للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الأخرس يقذفه رجل، هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأني لم أدر (١) لعله (٢) لو تكلم أقر بالزنى.

قلت: أرأيت الرجل يقذف المجبوب (٣)، هل يحد قاذفه؟ (٤)، قال: لا. قلت: وكذلك الرتقاء التي (٥) لا يستطاع جماعها؟ قال: نعم. قلت: فإن قذف المجبوب رجلاً أو الرتقاء (٦) أتحدهما؟ قال: نعم (٧). قلت: حددتهما ولمَ لم تحد (٨) لهما؟ قال: لأنهما قد أدركا، ووجبت عليهما الأحكام والفرائض، فلذلك حددتهما، ولا حد على قاذفهما، ولا سبيل على قاذفهما، لأن مثلهما لا يزني، ولا يجامع المجبوب، ولا تجامع (٩) الرتقاء.

قلت: أرأيت الرجل يقذف العنين أو الخصي أو المرأة العذراء، هل تحد قاذفهم؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن هؤلاء ليس كالمجبوب والرتقاء، لأن العنين قد يجامع، والخصي قد يجامع.

قلت: أرأيت العبد يقذفه الرجل، هل يحد قاذفه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه عبد. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب والعبد الذي قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: نعم. قلت: فإن افترى أحد من هؤلاء على رجل حر أو على امرأة، فإنه يضرب حد المملوك أربعين جلدة؟ قال: نعم. قلت: وعلى المملوك أيضاً في الزنى (١٠) خمسون جلدة؟ قال: نعم. قلت: لم كان هذا هكذا؟ قال: لقول الله جل ذكره في كتابه: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١١)، وللأثر الذي بلغنا عن عمر وعلي أنهما قالا: حد المملوك نصف حد الحر (١٢).


(١) ز: لم أدري.
(٢) م ز: لعل.
(٣) ز: المجنون.
(٤) ز + قاذفه.
(٥) ز: الذي.
(٦) ز: والرتقا.
(٧) ف - قلت فإن قذف المجبوب رجلا أو الرتقاء أتحدهما فال نعم.
(٨) لما ز: ولم اتحد.
(٩) ز: يجامع.
(١٠) ز: والزنا.
(١١) سورة النساء، ٤/ ٢٥.
(١٢) عن الزهري أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. انظر: الموطأ، الأشربة، ٣؛ والمصنف =

<<  <  ج: ص:  >  >>