للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل يقذف الرجل (١) من أهل الذمة أو من أهل الحرب، هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه كافر، ولا حد على من قذف (٢) الكافر. قلت: أرأيت الكافر يقذف الرجل المسلم، هل عليه حد؟ قال: نعم، مثل حد الحر المسلم.

قلت: أرأيت الرجل يتزوج أمة بغير إذن مولاها، أو عبداً (٣) تزوج حرة بغير إذن مولاه، ثم دخل بها، ثم فرق بينهما، ثم أعتق العبد والأمة، ثم افترى إنسان منهم على إنسان، هل تحده؟ قال: لا.

قلت: فمن وطع وطءً حراماً امرأة أو رجلاً (٤)، فلا حد على قاذفه؟ قال: لا حد على قاذفه (٥).

قلت: أرأيت القوم من أهل البغي يكونون (٦) فىِ عسكرهم، فيقذف رجل منهم من أهل العدل أسيراً في عسكرهم (٧) أو تاجراً، وقذفه وهو في عسكرهم والقاذف في عسكر أهل البغي، أو قذف رجل من أهل البغي رجلاً منهم، أو قذف رجل من أهل العدل رجلاً أسيراً في عسكرهم أو تاجراَ مثله، أو أسير (٨) قذف رجلاً من أهل البغي، ثم ظهر المسلمون على ذلك العسكر، هل تحد أحداً (٩) من هؤلاء؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه فعل ذلك في عسكرهم، [وَ] لا يجري فيه حكم أهل العدل. قلت: وكذلك جميع ما ذكرت لك إذا كان في دار الشرك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل (١٠) دار الإسلام بأمان، ثم قذف رجلاً من المسلمين، هل تحده؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه ليس


= لعبد الرزاق، ٧/ ٣٨٣؛ وعن علي بن أبي طالب أنه ضرب عبداً افترى على حر أربعين. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٣٧.
(١) ز: رجل.
(٢) ز: من قذفه.
(٣) ز: أو عبد.
(٤) ز: أو رجل.
(٥) ز - قال لا حد على قاذفه.
(٦) م: يكون.
(٧) ز: في عسكر.
(٨) ز: أو أسيرا.
(٩) ز: أحد.
(١٠) م + في.

<<  <  ج: ص:  >  >>