للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالهما؟ قال: فإني أدرأ (١) الحد عن الرجل الذي أسلم، وأقيم على الرجل والمرأة.

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها، وأنكرت المرأة ذلك، أتقيم على الرجل الحد؟ قال: لا، في قول أبي حنيفة. قلت: لمَ؟ قال: لأن المرأة التي (٢) أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. قلت: وكذلك المرأة تقر بالزنى برجل بعينه وينكر الرجل ذلك؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة.

قلت: أرأيت الرجل تكون (٣) عنده الجارية يستودعها إياه رجل أو يستأجرها للخدمة فيطؤها، هل تقيم (٤) عليهما الحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت جارية استعارها للخدمة؟ قال: نعم، أضربه الحد. قلت: أرأيت الجارية تجني الجناية عمداً فيقع عليها الولي ولم يدع (٥) شبهة؟ قال: ليس عليه الحد. قلت: لمَ وهي جارية غيره؟ قال: لأن بعض الفقهاء يقولون: إن شاء استرقها وإن شاء قتلها، فلذلك درأت الحد عن الولي. قلت: أفتجعل عليه العقر لسيدها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت الجناية خطأ فوقع عليها؟ قال: أما في القياس فإنه يقام عليه الحد. ألا ترى أنها ليست بجاريته. أوَلا ترى أن لسيدها أن يقربها (٦) إن شاء. وبه نأخذ. قلت: وكذلك إن (٧) فداها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو دفعها؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه إذا (٨) لم يحد حتى تدفع (٩) إليه درئ عنه الحد، وقال: أستحسن أن أدرأ (١٠) عنه الحد لأنها قد صارت جاريته، وإن فداها أقمت عليه الحد (١١) في قول أبي يوسف. وقال أَبو حنيفة ومحمد: إذا زنى الرجل


(١) ز: أدرئ.
(٢) ف: إذا؛ ز: الذي.
(٣) ز: يكون.
(٤) ز: هل لقيم.
(٥) ز: يدعي.
(٦) ف ز: أن يفديها.
(٧) م ز - إن.
(٨) ف - إذا.
(٩) ز: يدفع.
(١٠) ز: أن أدري.
(١١) م ز - الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>