للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجارية (١) ثم اشتراها أقمت عليه الحد. وقال يعقوب: لا حد في الجناية الخطأ وفي غير هذه. وكذلك إن دفعت أو فديت فعليه الحد في قول أبي حنيفة. وفي قول يعقوب: إن فديت عليه الحد، وإن دفعت فلا شيء عليه (٢).


(١) ز: بجاريته.
(٢) م + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبي سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله وسلم كتبه أَبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني وذلك في يوم الجمعة أول شهر المبارك رمضان (كذا) سنة ثمان وثلاثين وستمائة والله الموفق؛ ف + هذا آخر كتاب الحدود من رواية أبي سليمان والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله وسلم؛ ز + هذا والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>