للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقطع اليد (١) إلا في ثمن المجن، وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم (٢).

أَبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة عن القاسم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم (٣).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لم يكن تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن عن الحكم (٤) عن يحيى عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا تقطع (٥) اليد إلا في عشرة دراهم.

محمد عن أبي يوسف عن السري بن إسماعيل عن عامر عن ابن مسعود أنه قال: إذا أصاب الرجل الحدود والقتل قتل، وألقي ما سوى ذلك (٦).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: يقتل به ويلقى ما سوى ذلك (٧). قال (٨): وقال أَبو حنيفة: يقتل ويلقى ما كان فيه من حد، إلا حد قذف أو حقوق الناس في القصاص، فإن ذلك يقام عليه الحد قبل القتل، وإنما يدرأ عنه حد السرقة وحد الخمر وحد الزنى إذا كان جلداً. وهو قول أبي يوسف ومحمد.


(١) ف - اليد.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٧٥، ٤٧٦؛ ومسند أحمد، ٢/ ١٨٠، ١٨٦، ٢٠٣، ٢٠٧؛ وسنن أبي داود، الحدود، ١٢، وسنن النسائي، قطع السارق، ١٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٥٩.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٧٦؛ والمعجم الكبير للطبراني، ٩/ ٣٥١. وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني، ٧/ ١٥٥، ٢٠٣. وضعف إسناديه الهيثمي. انظر: مجمع الزوائد، ٦/ ٢٧٤. وانظر للأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠.
(٤) ز - عن الحكم.
(٥) ز: لا يقطع.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٧٨.
(٧) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٧٨.
(٨) ف - قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>