للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن عمر أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن (١). وقال الحسن في حديثه: ولا شهادة لهم.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحصين بن عبد الرحمن الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي في (٢) رجل أخذ وقد نقب البيت ولم يخرج المتاع، فإنه لا قطع عليه (٣).

محمد عن أبي يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه قال: إذا أخذ والمتاع (٤) معه في البيت قبل أن يخرجه فلا قطع عليه حتى يخرجه (٥).

محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كَثَر" (٧). قال أَبو يوسف: أما الكَثَر فاختلف علماؤنا (٨) فيه، فقال يحيى: هو الجُمَّار، وقال غيره: هو النخل الصغار (٩).

محمد عن أبي يوسف عن السري بين يحيى البصري عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في الطعام" (١٠).


(١) م: عن صفر؛ ف: عن صعره؛ ز: عن صغره. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٣٢.
(٢) ز - علي في.
(٣) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٩٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٧٧.
(٤) ف: إذا أخذوا المتاع؛ ز: إذا وجدوا المتاع.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٩٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٧٧.
(٦) ز: خديجة.
(٧) سنن ابن ماجه، الحدود، ٢٧، وسنن الترمذي، الحدود، ١٩، وسنن النسائي، قطع السارق، ١٣؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٩.
(٨) م: علمنا.
(٩) الكَثَر هو الجُمّار، وهو شيء أبيض يخرج من رأس النخل. ومن قال: هو حطب، أو قال: صغار النخل فقد أخطأ. انظر: المغرب، "كثر"؛ ولسان العرب، "كثر".
(١٠) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٢١؛ والمراسيل لأبي داود، ص ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>