للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا قطع على (١) سارق (٢) الحر الصغير، وإن سرق مملوكاً قطع (٣).

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد عن جده قال: شهدت علياً بالكوفة يعرض السجون، فأتي برجل (٤) قطعت يده ورجله قد سرق، فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع (٥) يده الباقية، فقال: ليس ذلك عليه، فبأي شيء (٦) يستنجي (٧) ويرفع لقمته؟ (٨) فقال بعضهم: تقطع (٩) رجله، فقال: ما ذاك عليه، فبأي (١٠) شيء يمشي إلى حاجته؟ (١١).

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: اختلف أصحاب محمد في القطع، فمنهم من قال: أقطعه حتى يأتي على قوائمه كلها، ومنهم من قال: أقطع يده ورجله (١٢) ثم أحبسه. قال محمد: قال أَبو حنيفة: قال حماد: قال إبراهيم: قول من قال: أقطع يده ورجله وأحبسه، أحب إلي (١٣). وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله


(١) ف - على.
(٢) م ف + سارق.
(٣) روى عبدالرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: من سرق صغيراً حراً أو عبداً ففيه القطع؛ قال وقال إبراهيم: يقام الحد على الكبير وليس على الصغير. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٩٥.
(٤) ف + قد.
(٥) ز: يقطع.
(٦) ف - شيء.
(٧) ز: يستنج.
(٨) ز: لقيمته.
(٩) ز: يقطع.
(١٠) ف: بأي.
(١١) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٨٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٨٩؛ وانظر لتفصيل الروايات: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٧٤.
(١٢) ف: رجله.
(١٣) روي عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٨٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>