للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فقال: "أسرقت؟ ما إخاله سرق". قال: فقال: نعم (١). فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به". قال: ففعلوا به ذلك (٢)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تب إلى الله". فقال: تبت إلى الله تعالى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم تب عليه" (٣).

محمد قال: أخبرنا أَبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن يزيد بن [أبي] كبشة (٤) عن أبي الدرداء أنه أتي بسارق أو سارقة، فقال: أسرقت؟ قولي: لا (٥).

محمد قال: أخبرنا (٦) أَبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أبا مسعود الأنصاري أتي بسوداء يقال لها: سلامة، فقال لها (٧): أسرقت؟ قولي: لا، قالوا: أتلقنها؟ قال: أجئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حتى تقر (٨) فأقطعها (٩).

قلت: أرأيت الشاهدين يشهدان على رجل بالسرقة، أيسألان عن السرقة ما هي وكيف هي؟ قال: نعم. قلت: فإن وصفا السرقة وأثبتاها، فنظرت إلى السرقة فإذا السرقة لا تساوي عشرة دراهم، هل يقطع؟ قال: لا. قلت: فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم أو أكثر، غير أن المسروق منه غائب، هل يقطع؟ قال: لا (١٠). قلت: فإن كان المسروق منه حاضراً


(١) ف ز + قال.
(٢) ز + قال.
(٣) سنن ابن ماجه، الحدود، ٢٩؛ وسنن أبي داود، الحدود، ٩؛ وسنن النسائي، قطع السارق، ٣؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٧١.
(٤) م ف ز: حبشة. والتصحيح من الآثار للإمام محمد، ١١٠؛ ومن المصادر الآتية.
(٥) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٢٢٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥١٩.
(٦) ف: أخبرني.
(٧) ز - لها.
(٨) ز: يقر.
(٩) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٢٢٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥١٩.
(١٠) ف - قلت فإن كانت السرقة تساوي عشرة دراهم أو أكثر غير أن المسروق منه غائب هل يقطع قال لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>