للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوباً يساوي عشرة دراهم والثوب بين اثنين؟ قال: هذا يقطع، لأنه قد سرق ما يساوي عشرة دراهم. قلت: وكذلك لو شهدا على رجل أنه قد سرق من رجل ثوباً، والمسروق منه لا يملك الثوب، إنما هو عنده وديعة أو عارية أو مضاربة، والثوب يساوي عشرة دراهم فصاعداً، هل يقطع؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا المسروق منه لا يملك الثوب؟ قال: هو بمنزلة رب الثوب، لأنه في يديه.

قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجلين بسرقة ثوب يساوي مائة درهم، والشاهدان كافران، والمشهود عليهما أحدهما كافر والآخر مسلم، والمسروق منه الثوب مسلم أو كافر، أتجيز شهادتهما وتقطع (١) السارقين؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن أحدهما مسلم، فلا أجيز شهادتهما على مسلم. قلت: لمَ لا (٢) تجيز شهادتهما على الكافر منهما؟ قال: لأن المسلم معه، ولأنها شهادة واحدة في حد واحد، فإذا أبطلت بعضها أبطلت كلها. قلت: وكذلك لو كان المشهود عليهما كافرين فأسلم أحدهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المشهود له بالثوب أتقضي (٣) له به في الباب الأول الذي شهد (٤) فيه وأحد السارقين مسلم؟ قال: يقضى على الكافر بنصف الثوب. قلت: فهذا والباب الأول إذا كان السارقان (٥) كافرين فأسلم أحدهما ودرأت (٦) عنهما القطع أيقضي بالثوب للمشهود له؟ قال: يقضي بحصة الكافر منهما له، ويترك ما بقي في يدي المسلم، إلا أن يكون قضي (٧) به عليهما قبل أن يسلم.

قلت: أرأيت الشاهدين شهدا (٨) على رجل بسرقة فسألتهما (٩): كيف سرق؟ فقالا: نقب البيت ثم أدخل يده فسرق هذا الثوب، هل تقطعه؟ (١٠) قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يدخل البيت. قلت: أرأيت إن


(١) ز: ويقطع.
(٢) ز - لا.
(٣) ز: أيقضى.
(٤) ز: شهدا.
(٥) ز: السارقين.
(٦) ف ز: درأت.
(٧) ز: قضى.
(٨) ز: شهدوا.
(٩) ز: فسألهما.
(١٠) ز: هل يقطعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>