للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل البيت فسرق الثوب هل تقطعه (١) والثوب يساوي عشرة دراهم وقد شهدا (٢) على هذا وأثبتاه ووصفاه؟ قال: نعم. قلت: فهل يستحسن للشاهدين إذا كانا يشهدان أن لا يشهدا (٣) على السرقة يريدان بذلك أن يدرآ (٤) الحد عن السارق؟ قال: نعم، أستحسن ذلك لهما. قلت: فإن قال صاحب الثوب: إذن يذهب ثوبي إن لم يشهدا لي، أيسعهما أن يشهدا أن الثوب ثوب هذا أخذه هذا ولا يذكران السرقة، فيرد على هذا ثوبه ولا يقطع السارق؟ قال: نعم. قلت: وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته فأخذه منه أحد، أيسع الرجل (٥) أن يشهد أنه لفلان الذي كان في يديه؟ قال: نعم (٦). قلت: وكيف (٧) يسعه أن يشهد بهذا وهو لا يعلم أكان يملكه أم لا؟ قال: أرأيت رجلاً اشترى أمة من رجل وأشهد عليه شهوداً، فأخذها منه رجل، أو أبقت منه، أما يسع الشهود (٨) الذين شهدوا شراءها أن يشهدوا أنها أمة لفلان. أرأيت لو ولدت عنده أولاداً فأبق بعضهم، فوجده في يد رجل، والشهود يعرفون أنه ولدها، أما يسعهم أن يشهدوا أن هذا مملوك لفلان. هذا واسع كله، وهكذا أمر الناس، إنما الشهادة في هذا على الظاهر، فأما الغيب فلا يعلمه إلا الله تعالى. أرأيت رجلاً تزوج (٩) امرأة ثم غاب عنها فقدم وقد تزوجت رجلاً غيره، أما يسع الشهود (١٠) أن يشهدوا أنها امرأته؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء (١١). أرأيت رجلاً باع من رجل متاعاً بألف درهم وكتب فيها عليه ذِكْر حَقّ، فمات الذي عليه المال أو جحد، أما (١٢) يسع الشهود الذين شهدوا عليه بالمال أن يشهدوا له


(١) ز: هل يقطعه.
(٢) ز: شهدوا.
(٣) ز: لا يشهدوا.
(٤) ز + أن.
(٥) م ز: للرجل.
(٦) ف - قلت وكذلك من كان في يديه شيء أو في بيته فأخذه منه أحد أيسع الرجل أن يشهد أنه لفلان الذي كان في يديه قال نعم.
(٧) ف: فكيف.
(٨) م: للشهود.
(٩) ز: يزوج.
(١٠) م ف ز: للشهود.
(١١) ف + قلت.
(١٢) ز: ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>