للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمال؟ قلت: بلى. قال: فهذا (١) وذاك سواء. ألا ترى أنهم إنما شهدوا بالظاهر، وأنهم لم يدروا (٢) لعله أن يكون قد قبض المال كله، ولكنهم يسعهم أن يشهدوا بما قد علموا، ولم يكلفوا بما سوى ذلك.

قلت: أرأيت الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة فسألتهما: كيف سرق؟ فقالا: نقب البيت فدخل فأخذ (٣) المتاع فجمعه، فأدركناه فأخذناه قبل أن يخرجه، هل يقطع السارق؟ قال: لا، لأنه لم يسرقه بعد. وبلغنا عن إبراهيم وعامر أنهما قالا ذلك: يدرأ عنه الحد في هذه الحال (٤). قلت: أرأيت لو كان رمى بالثياب (٥) في السكة وهو في الدار بعد ثم خرج فأخذها، هل يقطع؟ قال: إذا كانت تساوي عشرة دراهم قطع، لأن السرقة هكذا تؤخذ (٦). قلت: أرأيت لو أخذها وكان هو في الدار فناولها رجلاً على باب الدار، هل يقطع واحد منهما؟ قال: لا يقطع واحد منهما. قلت: أرأيت لو كانوا جماعة فدخلوا الدار فجمعوا المتاع، فحملوه على رجل منهم وكان هو الذي خرج به، فشهدت به الشهود على ذلك، هل يقطعون وقد خرجوا مع الرجل الحامل في فوره ذلك أو قبله، ثم خرج هو في فوره ذلك، والمتاع يساوي ألف درهم؟ قال: أما في القياس فينبغي أن لا يقطع إلا الذي خرج بالمتاع، وأما في الاستحسان (٧) فيقطعون كلهم. وبه يأخذ أَبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت إذا شهد الشهود على السارقين فقالوا: نشهد (٨) عليهما أنهما سرقا هذا المتاع، فسألتهما: كيف سرقا؟ فقالا: نقبا البيت ثم دخل أحدهما فاستخرج المتاع فلما خرج به إلى السكة حملاه جميعاً؟ قال: إن أثبتوا الذي دخل البيت فسرق المتاع قطعته، وأبرأت الآخر من القطع،


(١) م: هذا.
(٢) ف ز + له.
(٣) ز - فأخذ.
(٤) انظر لرواية عامر الشعبي: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٩٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٧٧.
(٥) ز + في هذا.
(٦) ز: يؤخذ.
(٧) ف: بالاستحسان.
(٨) ز: يشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>