للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكني أعزره، وإن لم يثبتا السارق منهما الذي دخل البيت لم أقطع واحداً منهما، ولكني أعزرهما. قلت: أرأيت المتاع وهو في أيديهما، أترده (١) على رب البيت والشهود يشهدون أنه متاعه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت السارق يشهد عليه الشاهدان بالسرقة، فيقول السارق: هذا المتاع متاعي، استودعته هذا المشهود له فجحدنيه، هل تقطعه (٢) وقد قال هذه المقالة؟ قال: لا. قلت: فإن قال: هذا المتاع متاعي، اشتريته من المشهود له، هل يقطع؟ قال: لا. قلت: لمَ وأنت إذا رخصت في هذا لم يُقَمْ (٣) حد على سارق؟ قال (٤): أرأيت إذا ادعى (٥) المشهود عليه هذه المنزلة فقال: استحلف المشهود له ما هذا متاعي، هل تستحلفه؟ (٦) قلت (٧): نعم. قال (٨): أفلا ترى أنك قد (٩) جعلته خصماً فأوجبت عليه اليمين؟ (١٠) قال: أرأيت لو أَبى أن يحلف ألم تكن تدفع (١١) المتاع إلى المشهود عليه بالسرقة؟ قلت: بلى. قال: كيف أقطع في متاع أقضي به له. قلت: أرأيت إذا حلف لمَ لا يقطع السارق؟ قال: للشبهة التي دخلت. ألا ترى أنك قد جعلته خصماً، وأنك قد استحلفته عليه. قلت: وكذلك لو قال السارق: هو أمرني بهذا، درأت عنه الحد؟ قال: نعم (١٢).

قلت: أرأيت الشاهدين يشهدان على رجل بالسرقة، هل يسألهما: ما سرق، وكيف سرق، وأين سرق؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: سرق باب دار أو باب مسجد، هل تقطعه؟ (١٣) قال: لا. قلت: لمَ؟ قال (١٤): لأن هذا شيء (١٥) ظاهر لم يحرز (١٦)، ولا أقطعه في شيء ظاهر. قلت: فإن قالا:


(١) ز: أيرده.
(٢) ز: هل يقطعه.
(٣) ز: لم يقام.
(٤) م ف: قلت.
(٥) ز: إذا ادعاه.
(٦) ز: هل يستحلفه.
(٧) م ف ز: قال.
(٨) م ف ز: قلت.
(٩) ز - قد.
(١٠) م: باليمين.
(١١) ز: يدفع.
(١٢) ف - قال نعم.
(١٣) ز: هل يقطعه.
(١٤) ف - لم قال.
(١٥) ف + هذا.
(١٦) ز: لم يجرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>