للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا حرام، لا يقطع في شيء من هذا. قلت: وإن كان شيئاً في ذلك يساوي عشرة دراهم؟ قال: وإن كان. قلت: وإن كان لأهل الذمة؟ قال: وإن كان لأهل الذمة، فإني لا أقطع فيه. قلت: وإن كان الذي سرقه كافراً؟ قال: وإن كان، فإني لا أقطعه.

قلت: أرأيت إن سرق الدف أو البَرْبَط (١) أو الطبل أو المزمار وهو يساوي أكثر من عشرة دراهم؟ (٢) قال: لا يقطع في هذا، هذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يتخذوه.

قلت: أرأيت (٣) إن سرق شيئاً من الطير بازياً أو صقراً؟ (٤) قال: لا يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إن سرق شيئاً من الوحش وهو يساوي أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا يقطع، وهذا والطير سواء، هذا كله صيد. قلت: أرأيت إن سرق كلباً أو فهداً أو كلب صيد؟ قال: لا يقطع.

قلت: أرأيت إن سرق الثمر من رؤوس النخل، أو الحنطة (٥) وهي في (٦) سنبل لم تحصد، وعلى ذلك (٧) حائط وقد استوثق منه وقد أحرز، فسرق ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: لا يقطع في شيء من هذا، لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقطع في ثمر ولا كَثَر" (٨). قلت: أرأيت الرجل سرق النخلة بأصلها والشجرة بأصلها (٩) من البستان وهي تساوي أكثر من عشرة دراهم؟ (١٠) قال: لا يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت الثمر إذا أحرز وجعل في حظيرة عليها باب، أو حنطة حصدت ثم جعلت في حظيرة، فسرق منها رجل ما يساوي عشرة دراهم؟ قال: هذا يقطع. قلت: أرأيت إن لم يكن في الحظيرة وكان في الصحراء ولم يكن عندها أحد يحفظها، هل يقطع من


(١) البَرْبَط مثال جعفر، من ملاهي العجم، ولهذا قيل: مُعَرَّب وقال ابن السكيت وغيره: والعرب تسميه المزهر والعود. انظر: المصباح المنير، "بربط".
(٢) ف ز - دراهم.
(٣) م - أرأيت.
(٤) ز: بازي أو صقر.
(٥) ف: والحنطة.
(٦) م - في.
(٧) ز: هذا.
(٨) تقدم قريباً.
(٩) ز - والشجرة بأصلها.
(١٠) م ز - دراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>