للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سرق منها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان صاحبه قائماً عليه (١) يحفظه (٢)، فجاء اللص فسرق منه ليلاً ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: هذا يقطع. قلت: ولمَ (٣) وهي في الصحراء؟ قال: لأن صاحبه قائم عليها، وهذا بمنزلة ما قد أحرز. قلت: وكذلك المسافر ينزل بالصحراء فيجمع متاعه فيبيت عليه، فيسرق (٤) منه ما يساوي عشرة دراهم، هل يقطع السارق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في فسطاط قد جمع متاعه فيه، فسرق منه ثوباً يساوي عشرة دراهم؟ قال: أقطعه. قلت: فإن سرق الفسطاط بعينه؟ (٥) قال: لا أقطعه. قلت: لمَ؟ قال: لأنه ظاهر ولم يحرزه صاحبه. قلت: فإن أتى جُوالقاً وهو على ظهر بعير أو دابة فشقه فسرق منه ثوباً يساوي عشرة دراهم هل تقطعه؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق الجوالق كما هو؟ قال: لا أقطعه.

قلت: وكل شاهدين شهدا على رجل بشيء مما ذكرت مما (٦) يقطع فيه، فأنفذت شهادتهما فقطعت السارق ولم تقدر (٧) على السرقة بعينها، هل يضمنها السارق؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لا يجتمع القطع والضمان. قلت: فكل شيء مما ذكرت لك شهدت به الشهود مما لا يقطع فيه، هل يضمن السارق والسرقة لم يقدر عليها بعينها؟ قال: نعم. قلت: فالقول قول السارق في قيمتها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت شاهدين (٨) شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما: ما سرق وكيف سرق؟ فقالا: نبش ميتاً فسرق كسوته؟ قال: لا أقطعه. قلت: لمَ؟ قال: لأن كفن الميت ليس بمحرز، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك بلغنا عن عبد الله بن عباس وعامة الصحابة أن مروان سألهم عن ذلك، فلم يثبتوا له (٩) فيه شيئاً، فعزره أسواطاً ولم يقطعه (١٠). وقال أَبو يوسف: يقطع


(١) ف + يحفظها هل يقطع من سرق منها قال لا قلت أرأيت إن كان صاحبه قائما عليه.
(٢) ز: يحفظفه.
(٣) م ز: لم.
(٤) ز: فسرق.
(٥) ف: أجمع.
(٦) ز - مما.
(٧) ز: يقدر.
(٨) ز: شاهدان.
(٩) ف ز - له.
(١٠) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥٢٣. ولم يذكر في الرواية أسماء الصحابة؛ لكن روي =

<<  <  ج: ص:  >  >>