للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما عن السرقة فأثبتاها ووصفاها فقطعت يده اليمنى (١)، ثم سرق بعد ذلك، هل تقطع رجله اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أستحسن ذلك للأثر (٢) الذي جاء عن علي (٣)، ولكن أضمنه السرقة وأحبسه في السجن حتى يحدث توبة (٤).

قلت: أرأيت الشاهدين (٥) شهدا على رجل بالسرقة فوصفاها وأثبتاها فقطعته، ثم أتيا بإنسان آخر فقالا: هذا السارق الذي شهدنا عليه ولكنا أخطأنا بذلك؟ قال: لا أجيز شهادتهما على ذلك، وأضمنهما دية يد ذلك الأول. قلت: أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما ولكنك وجدتهما عبدين أو أحدهما، أو وجدت أحدهما محدوداً في قذف، كيف القول في دية المقطوع يده؟ قال: دية يده على بيت المال. قلت: أرأيت إن لم يكونا كذلك وكانا حرين فقالا: قد شككنا في شهادتنا، فقالا ذلك قبل أن تقطع يده وقبل أن يقضى بالقطع؟ قال: إذن لا أقطعه، وأدرأ عنه القطع. قلت: وكيف تصنع (٦) في السرقة وهي قائمة بعينها؟ قال: أتركها في يده، لأن الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما. قلت: فإن كنت قد قضيت بالقطع في السرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن تقطعه؟ قال: أدرأ عنه الحد ولا أقطعه، فأما السرقة فإني أسلمها للمشهود له، لأني قد قضيت بها فلا أصدقهما (٧) عليها. قلت: أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما حتى يقطع الرجل، ثم إن (٨) الشاهدين (٩) شهد (١٠) عليهما شاهدان (١١) أنهما قد رجعا عن شهادتهما وهما منكران لذلك؟ قال: لا ألتفت إلى شهادة الشاهدين


(١) ز: اليمين.
(٢) ز: وللأثر.
(٣) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٨٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٨٩؛ وانظر لتفصيل الروايات: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٧٤.
(٤) ز: ثوبه.
(٥) ز: الشاهدان.
(٦) ز: يصنع.
(٧) م ف + مما.
(٨) م - إن.
(٩) ز: الشاهدان.
(١٠) ف ز: شهدا.
(١١) ف - شاهدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>