للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما بذلك. قلت: أرأيت إن شهدا عليهما بذلك قبل أن تُمضي (١) الحد؟ قال: أُمضي (٢) الحد ولا ألتفت إلى شهادتهما عليهما بهذا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا ليس مما أرد به الشهادة. قلت: فلو أنهما شهدا عليهما أنهما قالا: لا شهادة عندنا، أو قالا: إنا مستأجران؟ قال: لا ألتفت إلى شيء من ذلك، وليس هذا مما أجرح به الشهادة ولا مما أقبل عليهما، ولو فتح هذا للناس لم تستقم شهادة أبداً، إذا شهد شاهدان على رجل بهذه المقالة فيجيء الآخر بشاهدين على شهادته (٣) أيضاً أنهما قالا هذه المقالة، فهذه لا تستقيم ولا يعمل بها.

قلت: أرأيت شاهدين (٤) شهدا على رجل بالسرقة فقال: أنا أجيء بشاهدين يشهدان (٥) أنهما محدودان في قذف، هل يقبل ذلك منه؟ قال: نعم، هذا جرح للشهادة يبطلها إذا ثبت على الشاهدين. قلت: فإن قال الآخر: أنا أجيء بشهادة مثل هذا أيضاً، أليس قد صار هذا والباب الأول سواء؟ قال: لا، ليس هذا مثل ذلك، لأن هذا أتى بشاهدين يشهدان أنهما محدودان في قذف، ويسأل الشاهدان: من حدهما، وكيف كان من أمرهما؟ فإنهما يشهدان الآن على القاضي الذي حدهما، ويشهدان على أمر وعمل قد كان، وهذان لا تقبل (٦) شهادتهما أبداً في هذا ولا غيره، واللذان يشهدان (٧) على الشاهدين أنهما قالا: شهدنا بزور، إنما شهدا على قول منهما، وهذا القول لا يبطل شهادتهما. ألا ترى لو أني أبطلت شهادتهما في هذا وصدقت الشاهدين عليهما كانت شهادتهما عندي جائزة في غير هذا، والمحدود في قذف لا أجيز شهادته أبداً في هذا ولا غيره. فالشهادة (٨) عليهما أنهما محدودان في قذف أو عبدان جرح أقبله (٩) منهم، لأني لا أبطل (١٠) شهادتهما في كل شيء، والشهادة على أنهما مستأجران أو


(١) ز: أن تمض.
(٢) ز: أمض.
(٣) ز: على شهادتهما.
(٤) ز: شاهدان.
(٥) م ز - يشهدان؛ صح هـ.
(٦) ز: لا يقبل.
(٧) ف: شهدا؛ ز: شهدان.
(٨) م ف ز: في الشهادة.
(٩) م: أقبل.
(١٠) ز: لابطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>