للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم جحد بعد ذلك لم أقطعه ودرأت عنه القطع، فلذلك (١) رددت (٢) شهادة الشهود. قلت: أرأيت إذا جاء الشهود على إقراره فلم يكذبهم ولم يصدقهم؟ قال: لا أقطعه أيضاً. قلت: أرأيت إن شهد شاهد على إقراره وشهد شاهد على السرقة بعينها معاينة؟ قال: لا أقطعه أيضاً، هذان مختلفان في شهادتهما، الذي شهد على السرقة شهد على عمل، والذي شهد على إقراره شهد على كلام، فقد اختلفا، مع أن الشهادة أيضاً على الإقرار (٣) ليست بشيء. قلت: فهل تضمنه (٤) السرقة في هذا الباب؟ قال: لا. قلت: فهل تضمنه (٥) السرقة وقد شهدا جميعاً على إقراره وقد استهلكها؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت قائمة بعينها أتقضي (٦) بها لصاحبها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة تقر بالسرقة، أو الرجل من أهل الذمة يقر بالسرقة، أهما عندك سواء بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد المأذون له في التجارة والمكاتب والعبد المحجور عليه؟ قال: نعم. قلت: ولمَ وإقرار العبد المحجور عليه لا يجوز عليه؟ (٧) قال: إذا أقر بالسرقة قطعته وأجزت إقراره. قلت: وتعطي السرقة الذي (٨) أقر له بها؟ قال: نعم، لأني لا (٩) أتهمه على نفسه في الإقرار بالسرقة التي يجب عليه فيها القطع. قلت: وكذلك المدبر وأم الولد والعبد يعتق نصفه (١٠) وهو يسعى في نصف قيمته؟ قال: نعم، وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا ادعى المولى السرقة أنها له، وعبده محجور عليه لم يجر (١١) فيه عتق، قطعته ودفعت السرقة إلى مولاه ولم أصدقه عليها. وقال محمد: إذا ادعاها (١٢) مولاه دفعتها إليه ودرأت الحد عن السارق، لأني قد


(١) م ز: فكذلك.
(٢) م - رددت، صح هـ.
(٣) ز: على إقرار.
(٤) ز: يضمنه.
(٥) ز: يضمنه.
(٦) ز: أيقضى.
(٧) ز - لا يجوز عليه.
(٨) م ز: للذي.
(٩) ز - لا.
(١٠) ف: بعضه.
(١١) ز: لم يجز.
(١٢) م: إذا دعاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>