(٢) م ز: أو الصبي. (٣) ز: يحض. (٤) ف - قد. (٥) ز: قد بلغتا. (٦) ز: نحو. (٧) روي عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً: "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود". رواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٤١. وروي عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير. فكتب إلى عُمَّالِه أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. انظرت صحيح البخاري، الشهادات، ١٨؛ وصحيح مسلم، الإمارة، ٩١. (٨) م ف ز: يأخذ. (٩) ف + آخر.