للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمت بها لمولاه، وإن لم يدع (١) ذلك المولى وكانت السرقة مستهلكة قطعته في ذلك.

قلت: وكذلك الصبي يقر بالسرقة أو الصبية؟ (٢) قال: إقرار هذين باطل ولا يجري عليهما الأحكام. قلت: فلو كان الصبي قد احتلم مثله ولم يحتلم هو، والجارية قد حاضت مثلها ولم تحض (٣) هي؟ قال: إن كانا قد (٤) بلغا (٥) الوقت الذي لا يبلغه إلا من احتلم أو حاض أجزت إقرارهما، وكانا في ذلك بمنزلة الرجل والمرأة، فإن كانا لم يبلغا ذلك الوقت بعد لم أجز إقرارهما في هذا. قلت: فهل عندك في هذا وقت؟ قال: أستحسن في الغلام تسع عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى فيهما جميعاً خمسة عشر سنة، بلغنا نحواً (٦) من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٧). وهو قول محمد.

قلت: أرأيت الرجل يؤخذ (٨) سارقاً فيقر بالسرقة عند العذاب وعند الضرب وعند الوعيد والسلطان، هل تقطعه في هذه الحال؟ قال: الإقرار في هذا الوجه باطل. قلت: فإن تهدده السلطان بشيء (٩) حتى أقر بالسرقة ووصف


(١) ز: يدعي.
(٢) م ز: أو الصبي.
(٣) ز: يحض.
(٤) ف - قد.
(٥) ز: قد بلغتا.
(٦) ز: نحو.
(٧) روي عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً: "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود". رواه البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٤١. وروي عن نافع عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير. فكتب إلى عُمَّالِه أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. انظرت صحيح البخاري، الشهادات، ١٨؛ وصحيح مسلم، الإمارة، ٩١.
(٨) م ف ز: يأخذ.
(٩) ف + آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>