للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتدرأ القطع؟ قلت (١): نعم. ثم رجع أبو حنيفة عن ذلك فقال: أقطع المقر، ولا ألتفت إلى غيبة الآخر، وهو قول محمد وقول (٢) أبي يوسف.

قلت: أرأيت من يقر بالسرقة عند الإمام من ولد أو والد أو جد أو جدة أو ذي رحم محرم، هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أما الولد فإن بعض الفقهاء يقول: ماله لأبيه، وقد بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣). وأما سوى ذلك من ذي (٤) رحم محرم فإني أجبر بعضهم على نفقة بعض إذا كان ذا حاجة زَمِناً أو صغيرا أو امرأة زَمْنىَ، فكيف (٥) أقطعه في شيء إذا كان له فيه حق في وجه من الوجوه.

قلت: أرأيت العبد يقر بالسرقة من مولاه أو من أبي (٦) مولاه أو من ابن مولاه أو من جد مولاه أو من جدته أو من ذي رحم محرم لمولاه أو من امرأة مولاه؟ قال: لا أقطعه في شيء من ذلك. قلت: وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهد عليه به الشهود؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأني أدرأ القطع في هذا عن مولاه لو (٧) كان هو السارق، فعبده بمنزلته.

قلت: أرأيت الرجل يقر بالسرقة من مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين، هل يقطع؟ قال: لا، وهو رقيقه، وأموالهم بمنزلة ماله. قلت: وكذلك لو شهد (٨) عليه بهذا الشهود؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المسلم يقر أنه سرق ألف درهم من بيت المال، هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو شهد الشهود بهذا؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن له فيه نصيباً، وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه أتي برجل سرق سرقة من المغنم، فدرأ عنه الحد، وقال: إن له فيه نصيباً (٩).


(١) ز: قال.
(٢) ز: وقال.
(٣) سنن ابن ماجه، التجارات، ٦٤؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٧٧؛ وصحيح ابن حبان، ٢/ ١٤٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣٣٧ - ٣٣٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٠٢.
(٤) ز - ذي.
(٥) م: كيف.
(٦) ز: من أب.
(٧) ز: ولو.
(٨) ز: لو شهدوا.
(٩) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>