للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحد أو على إنسان شهد عليه الشهود فقطع، هل تضمنه المال مع الحد؟ قال: لا. قلت: وإذا درأت عنه الحد ضمنته المال؟ قال: نعم. قلت: ولا يجب على من قطع الطريق وأخذ المال القطع إلا ما يقطع في مثله السارق؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء قطعت في السرقة فإنك تقيم فيه الحد على قاطع الطريق، وكل شيء درأت عنه الحد في السرقة فإنك تدرأ الحد فيه على قاطع الطريق؟ قال: نعم.

قلت: وما لك لا تقطع في أقل من عشرة دراهم؟ قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم أو دينار" (١). وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثله، وعن ابن مسعود كذلك (٢). قلت: فإن قطع الطريق وأخذ ديناراً وهو لا يساوي عشرة دراهم أتقيم (٣) عليه الحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: للحديث الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قلت: وكذلك اللص إذا سرق ديناراً لا يساوي عشرة درا هم؟ قال: نعم، لا (٤) أقطعه.

قلت: أرأيت الذي يقطع الطريق لم قطعت يده ورجله وصلبته؟ قال: للأثر الذي بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتله الإمام أو صلبه، فإذا قتل ولم يأخذ مالاً قتل (٥)، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقدر عليه طلب، فهذا نفيه من الأرض (٦). وقال أبو حنيفة: إذا قَطع الرجل الطريق وقَتل وأصاب المال قُطعت يده ورجله وقُتل أو صُلب (٧)، فإذا قَتل ولم يأخذ مالاً قُتل، وإذا أصاب مالاً ولم يَقتل قُطعت يده ورجله، وإذا لم يُقدَر عليه طُلِب، فهذا نفيه من الأرض.


(١) ز: أو دنانير. روي عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر: المعجم الأوسط للطبراني، ١٥٥/ ٧، ٢٠٣. وانظر للأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٧٦؛ والمعجم الكبير للطبراني، ٩/ ٣٥١.
(٣) ز: أيقيم.
(٤) ز - لا.
(٥) ز - قتل.
(٦) تقدم قريبا.
(٧) م ف ز: وقتله أو صلبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>