للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن (١) حبيب (٢) بن أَرْدَك (٣) أو ابن حبيب بن أَرْدَك (٤) عن ابن أبي رباح (٥) عن يوسف (٦) بن ماهك (٧) عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة" (٨).

محمد قال: وذكر أبو عوانة عن (٩) المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز (١٠).

محمد قال: وذكر أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا حُصَين عن الشعبي قال: إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز، وإن كان لصاً فلا شيء (١١).

محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن عَابِس (١٢) بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (١٣). قال محمد: فيدخل في هذا طلاق المكره وغيره.


(١) ف ز: بن.
(٢) م ف ز: جندب. والتصحيح من كتب الرجال.
(٣) ز: أردل.
(٤) ز: أردل. هو عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وقيل: حبيب بن عبد الرحمن. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، "عبد الرحمن بن حبيب"؛ وتقريب التهذيب لابن حجر، "عبد الرحمن بن حبيب".
(٥) م: رياح.
(٦) م ف ز: عن يحيى. والتصحيح من كتب الرجال.
(٧) ز: ماهل.
(٨) سنن ابن ماجه، الطلاق، ١٣؛ وسنن أبي داود، الطلاق، ٩؛ وسنن الترمذي، الطلاق، ٩. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. انظر: المستدرك، ٢/ ٢١٦.
(٩) م + ابن.
(١٠) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٣.
(١١) روي عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهته اللصوص لم يجز. المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤١٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٣. كما روي عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئاً. قال: إنهم يكذبون علي. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، الموضع السابق.
(١٢) ز: عن عباس.
(١٣) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>