للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في سلطان أكره رجلاً حتى طلق أو أعتق أو نكح، قال: جائز، وإذا أكرهه حتى باع لم يجز.

محمد قال: حدثنا جعفر بن بُرْقَان الجزري عن الزهري أن فتى أسود كان مع أبي بكر الصديق وكان يقرأ القرآن، فبعث أبو بكر رجلاً (١) يسعى في الصدقة (٢)، فقال له: اذهب بهذا الغلام معك، يرعى عليك ويعينك وتعطيه من سهمك. فذهب الفتى فرجع وقد قطع يده. فقال له أبو بكر: ويحك! ما لك؟ قال: زعموا أني قد (٣) سرقت فريضة من فرائض الإبل فقطعني. فقال أبو بكر: والله لئن وجدته قطعك بغير حق لأُقيدنك منه. قال: فلبثوا ما لبثوا، ثم إن متاعاً لأبي بكر (٤) سرق، وذلك الأسود قائم يصلي. قال: فرفع الأسود يده إلى السماء فقال: اللهم أظهر على السارق، اللهم أظهر على السارق. قال: فوجد ذلك المتاع عنده. فقال أبو بكر: ويحك! ما كان أجهلك بالله! ثم أمر به فقطعت رجله، فكان أول من قطعت رجله (٥).

قال محمد: وبه نأخذ، إذا بعث الخليفة رجلاً عاملاً فتعدى على رجل فأمر به فقطعت يده أو قتل بغير حق اقتص من القاتل (٦) الذي أمر به كما قال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لئن وجدته قطعك بغير حق لأقيدنك منه. وكذلك يقول محمد.

قال: وذكر موسى بن أَعْيَن الجزري قال: حدثنا عبد الكريم عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر آلهتهم، ثم تركوه. فلما أتى


(١) ز + كان.
(٢) ز + على الصدقة.
(٣) ف - قد.
(٤) ز: متاعا لامرأة أبي بكر.
(٥) رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٨٨ - ١٨٩. وللقصة سياقات مختلفة. انظر: الموطأ، الحدود، ٣٠؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ١٨٣ - ١٨٤؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٤/ ٧٠ - ٧١.
(٦) ز: من العامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>