للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يقدم على ذلك حتى يعاودوه. وإن خاف أن يقتلوه أو يقطعوه أو يتلفوا نفسه من غير أن يعاودوه كان عندنا في سعة من الإقدام على ذلك. وإنما هذا على ما يقع (١) في النفس على أكثر الظن والرأي، فلا بد في هذا من أن يؤخذ فيه بالرأي. ألا ترى أن رجلاً لو رأيته ينقب عليك بيتك من خارج أو دخل عليك دارك ليلاً بالسيف أو دخل من نَقْب قد نَقَبَه في بيتك وخفت إن أنذرته أن يضربك بالسيف وكان على ذلك أكثر ظنك ورأيك فلا بأس بأن تقتله (٢) قبل أن تعلم (٣) إذا خفت إن أعلمته أن يقتلك. ولا يجوز الأمر في هذا ونحوه إلا هكذا في نظائر لهذا كثيرة (٤).

وما أكره عليه أهل الحرب الرجل المسلم مما لو أكرهه عليه اللصوص الغالبون (٥) أو الخوارج المتأولون (٦) لم يسعه أن يقدم عليه من قتل امرئ مسلم أو قطعه أو ضربه فكذلك لا يسعه أن يقدم عليه بإكراه أهل الحرب. واللصوص الغالبون والخوارج المتأولون وأهل الحرب في ذلك كله سواء. وأما ما يضمن فيه اللصوص الغالبون بإكراههم من أكرهوا من مال أمروا باستهلاكه أو غير ذلك فوجب به عليهم الضمان أو من قتل (٧) أمروا به أو قطع فوجب به القصاص أو من قتل (٨) خطأً أمروا به فوجب به عليهم الأرش على عاقلتهم أو عمداً لا يستطاع فيه القصاص فوجب فيه الأرش في مالهم بإكراههم فأكره على ذلك الخوارج المتأولون (٩) بتأويل أو أهل الحرب من المشركين رجلاً مسلماً حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم أهل الحرب من المشركين (١٠) فلا ضمان عليهم في شيء من ذلك؛ لأن الحديث المعروف في هذا جاء (١١) أن الفتنة وقعت وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) م: ما وقع.
(٢) ز: يقتله.
(٣) ز: أن يعلم.
(٤) ز: كثير.
(٥) ز: الغالبين.
(٦) ز: المتأولين.
(٧) ز: من قبل.
(٨) ز: من قبل.
(٩) ز: المتأولين.
(١٠) ف - رجلاً مسلماً حتى فعله ثم تاب المتأولون وأسلم أهل الحرب من المشركين.
(١١) ز - جاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>