للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم، وإذا تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث (١)؟ قال: نعم. قلت: وكيف يستيقن بالحدث؟ قال: أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (٢).

قلت: وكل شيء ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت وصلت هل لزوجها أن يجامعها؟ قال: نعم. قلت: ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت (٣) من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت؟ قال: قد انقضت عدتها وحلّت للرجال (٤). قلت: أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت (٥) الماء بعد ذلك أيجب عليها أن تغتسل؟ قال: نعم. قلت: فهل يملك زوجها الرجعة (٦)؟ قال: لا يملك رجعتها (٧). قلت: فإن كانت قد تزوجت زوجاً غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء؟ قال: نكاحها جائز، وعليها أن تغتسل. قلت: ولا ترى ما (٨) وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض شيئاً من نكاحها؟ قال: لا نرى ذلك (٩).

قلت: أرأيت مسافراً جنباً (١٠) مر على مسجد وفيه عين ماء (١١) وهو لا يجد ماء (١٢) غير ذلك (١٣) كيف يصنع؟ قال: يتيمم بالصعيد (١٤) ثم يدخل المسجد فيستقي من ذلك الماء، ثم يخرج الماء (١٥) من المسجد فيغتسل به.


(١) ح ي: الحدث.
(٢) ح ي + أو يستيقن بحدث.
(٣) ح ي: فطهرت.
(٤) ح: للرجل.
(٥) ح ي: ووجدت.
(٦) ح ي: رجعتها.
(٧) ك م: زوجها.
(٨) ح: تريها، ي - ما.
(٩) ح ي - نرى ذلك.
(١٠) ي: مسافر جنب.
(١١) ك م - مر على مسجد وفيه عين ماء. ويؤيد المتن عبارة الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ٦ و.
(١٢) ك م: الماء؛ ك م + إلا في المسجد.
(١٣) ك م - غير ذلك.
(١٤) ي: الصعيد.
(١٥) ك م - الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>