للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن لم يكن معه شيء يستقي به وكان لا يستطيع أن يغترف من العين (١)، ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي عين (٢) صغيرة؟ قال: يتيمم بالصعيد (٣) ولا يقع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا وقع فيها أفسد ماءها (٤) كله ولم يجزه (٥) غسله ذلك، وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك، فلذلك أمرته (٦) أن يتيمم (٧) ولا يقع فيها.

قلت: أرأيت الرجل يجد سؤر الكلب أيتوضأ به (٨) أو يتيمم (٩)؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ به. قلت: لم (١٠)؟ أليس هذا عندك مثل سؤر (١١) الحمار والبغل؟ قال: لا، سؤر الحمار والبغل أحبّ إليّ من هذا.

قلت: أرأيت مسافراً قرأ السجدة وهو لا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويسجد. قلت: وكذلك لو أراد أن يصلي تطوعاً في غير وقت المكتوبة؟ قال: نعم، يتيمم ويصلي ما بدا له. قلت: فإن تيمم وصلى ثم حضرت الصلاة المكتوبة (١٢)، أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد الماء أو يحدث؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً حضر (١٣) الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عليها. قلت: لم وهو مقيم في المصر؟ قال: لأنه إذا صلى عليها لم يستطع أن يصلي عليها وحده (١٤)، وإن ذهب يتوضأ سُبِقَ بالصلاة عليها. قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة وهو مقيم بالمصر وهو على غير وضوء أيتيمم ويسجد؟ قال: لا. قلت: لم (١٥)؟ ومن أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن هذا لا يفوته (١٦)،


(١) ك م: من البئر.
(٢) ك م: بئر؛ ح: غير.
(٣) ح ي: الصعيد.
(٤) ح ي: الماء.
(٥) ح ي: يجزيه.
(٦) ح: امراته.
(٧) م: أن يقيم.
(٨) ح ي - به.
(٩) ح ي: أم يتيمم.
(١٠) ح ي - لم.
(١١) ح - سؤر.
(١٢) ح ي: صلاة مكتوبة.
(١٣) ك م ح: حضرت.
(١٤) أي: إن صلاة الجنازة لا تعاد. انظر: المبسوط، ١/ ١١٩.
(١٥) م: ولم.
(١٦) م: لا يقويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>