للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمتى ما (١) شاء توضأ وقضى السجدة. قلت: أرأيت رجلاً شهد (٢) العيد مع الإمام في الجَبَّانَة (٣) وهو على غير وضوء أيتيمم (٤) ويصلي؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال (٥): لأن هذا خارج من المصر، فإن رجع فتوضأ (٦) فاتته الصلاة (٧)، وليس (٨) صلاة العيد إلا مع الإمام. وصلاة العيد والصلاة على الجنازة سواء. قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث بعدما دخل في الصلاة يوم العيد تيمم وصلى بهم (٩) بقية الصلاة؟ قال: نعم. قلت (١٠): وكذلك لو أحدث رجل خلفه؟ قال: نعم، يتيمم ويدخل معه في صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل في الصلاة متوضئاً ثم أحدث انحرف فتوضأ ثم بنى؛ لأن هذا لا تفوته الصلاة (١١). قلت: فإن كان كل (١٢) الذي ذكرت لك يجد الماء من غير أن تفوته (١٣) الصلاة؟ قال: عليهم أن يتوضؤوا ولا يجزيهم التيمم (١٤). قلت: وكذلك لو أن رجلاً شهد الجمعة فأحدث؟ قال: لا، الجمعة ليست (١٥) مثل العيد؛ لأن الرجل في المصر، ولأن الجمعة إذا فاتت الرجل كان عليه أن يصلي الظهر أربعاً، والظهر (١٦) فريضة. وليست الجمعة كالعيد ولا كالصلاة على الجنازة.

قلت: أرأيت رجلاً تيمم بالصعيد القَذِر الذي كان فيه بول أو عَذِرَة فجَفّ؟ قال: لا يجزيه. قلت (١٧): فإن صلى بذلك؟ قال: يعيد التيمم والصلاة.


(١) ح ي - ما.
(٢) ح ي: يشهد.
(٣) م: في الجنابة والجَبّانة: المصلى العام في الصحراء. انظر: المغرب، "جبن".
(٤) ح ي: يتيمم.
(٥) ح ي - قلت لم قال.
(٦) ح ي: يتوضأ.
(٧) ح ي + قال.
(٨) ح ي: ليس.
(٩) ح ي - بهم.
(١٠) م - قلت.
(١١) انظر: ١/ ٧٣ و. فهذا المحدث إن توضأ وجاء بعد فراغ الإمام فإنه يصلي ما بقي له كما يصليها خلف الإمام، ويسمى هذا اللاحق. انظر: المبسوط، ١/ ١١٩.
(١٢) ح - كل؛ ي: كذلك.
(١٣) ح: أن يفوته.
(١٤) م: بالتيمم.
(١٥) ح ي: ليس.
(١٦) ح ي: فالظهر.
(١٧) ك - قلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>