للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَمَّ عليها لم يجزه ذلك. قلت: هذا والذي يدخل في الصلاة وهو على غير وضوء سواء؟ قال: نعم، هما سواء، وليس (١) على واحد منهما القضاء.

قلت: أرأيت متيمماً أَمَّ قوماً متوضئين فأحدث فتأخر وقدّم رجلاً من المتوضئين، ثم إن المتيمم بعد ذلك وجد الماء (٢) فتوضأ، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: لا، ولكن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت القوم إذا صلى بهم الإمام الثاني أفاسدة صلاتهم أم تامة (٣)؟ قال: بل صلاتهم تامة. قلت: لم؟ قال: لأنهم قد خرجوا من صلاة المتيمم، وصار إمامهم متوضئاً، فلا تفسد (٤) صلاتهم (٥). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو ضحك الإمام الأول أو تكلم (٦) أو بال أو تقيّأ هل كان يُفسد (٧) عليهم صلاتهم؟ قلت (٨): لا. قال (٩): هذا (١٠) وذالناسواء. قلت: أرأيت إن كان الإمام الأول متوضئاً والإمام (١١) الثاني متيمم (١٢) فلمّا أحدث الأول قدّم الثاني فصلى بهم ركعة ثم وجد الماء (١٣) الإمام الثاني (١٤)؟ قال: صلاة الإمام الثاني والإمام (١٥) الأول (١٦) والقوم جميعاً كلهم فاسدة. قلت: لم؟ قال (١٧): لأن إمامهم هو (١٨) الثاني، وصار (١٩) هو إمام الأول، فلمّا فسدت (٢٠) صلاته فسدت صلاة الأول والقوم جميعاً. وهذا يبين لك أن الصلاة في الباب (٢١) الأول


(١) ح ي: ليس.
(٢) ح ي: إن المتيمم وجد الماء بعد ذلك.
(٣) ح: أرأيت القوم إذا صلوا فصلاتهم أتامة أم فاسدة؛ ي: أرأيت القوم إذا صلوا بصلاته أتامة صلاته أم فاسدة.
(٤) ي: يفسد.
(٥) ح ي + وإن فسدت صلاته.
(٦) ح ي - أو تكلم.
(٧) ح ي: كانت تفسد.
(٨) م ي: قال.
(٩) ي: قلت.
(١٠) ح ي: فهذا.
(١١) ح ي - والإمام.
(١٢) ح ي: والثاني متيمماً.
(١٣) ح ي - الماء.
(١٤) ح ي + ماء.
(١٥) ح ي - والإمام.
(١٦) ح ي: والأول.
(١٧) ك - قال.
(١٨) ح ي - هو.
(١٩) ح ي: صار.
(٢٠) ح ي: أفسدت.
(٢١) ح ي - الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>