للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تامة؛ لأن الثاني هو الإمام، ولا (١) يضرهم ما دخل على (٢) الأول من فساد صلاته، إنما يضرهم ما دخل على الإمام الثاني؛ لأن الإمام هو (٣) الثاني.

قلت: أرأيت رجلاً (٤) متيمماً (٥) أَمَّ قوماً متيممين وصلى (٦) بهم ركعة ثم رأى بعضُ مَن خلفه الماء وعلم بمكانه (٧) ولم يعلم به (٨) الإمام ولا بقية القوم حتى فرغوا من صلاتهم وسلموا؟ قال: أمّا مَن علم منهم بالماء فصلاته (٩) فاسدة، وأمّا الإمام ومن خلفه الذين (١٠) لم يعلموا بالماء فصلاتهم تامة. قلت: أرأيت إن كان في القوم متوضئون ومتيممون وعلم (١١) المتوضئون بالماء ولم يعلم به الإمام ولا المتيممون حتى سلم بهم؟ قال: أما المتوضئون فصلاتهم فاسدة، وأما الإمام والمتيممون (١٢) الذين (١٣) لم يعلموا بالماء فصلاتهم تامة (١٤).


(١) ح ي: فلا.
(٢) ح ي + الإمام.
(٣) ك م - هو.
(٤) ي: رجل.
(٥) ح ي: متيمم.
(٦) ح ي: فصلى.
(٧) ح ي: مكانه.
(٨) ح ي - به.
(٩) ح ي: فصلاتهم.
(١٠) ح ي: والذين.
(١١) ح ي: فعلم.
(١٢) ح ي - والمتيممون.
(١٣) ح ي: والذين.
(١٤) انظر: ١/ ٢٢ ظ. وقال السرخسي: وقال زفر - رضي الله عنه تعالى -: لا تفسد صلاته، وهو رواية عن أبي يوسف -رحمه الله-. ووجهه أنه لا بد لفساد الصلاة من سبب، وهو في نفسه متوضئ، فرؤية الماء لا تكون مفسداً في حقه، وإنما تفسد صلاته لفساد صلاة الإمام، وصلاة الإمام هنا صحيحة، فلا معنى لفساد صلاته. ولنا أن طهارة الإمام معتبرة في حق المقتدي بدليل أنه لو تبين أن الإمام محدث لم تجز صلاة القوم، وطهارته هنا تيمم، فيجعل في حق من أبصر الماء كأنه هو المتيمم، فلهذا فسدت صلاته، لأنه اعتقد الفساد في صلاة إمامه، لأنه عنده أنه يصلى بطهارة التيمم مع وجود الماء، والمقتدي إذا اعتقد الفساد في صلاة إمامه تفسد صلاته، كما لو اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة أخرى لا يصح اقتداؤه به إذا كان عالماً أن إمامه يصلي إلى غير جهته. انظر: المبسوط، ١/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>