(٢) ح ي + الإمام. (٣) ك م - هو. (٤) ي: رجل. (٥) ح ي: متيمم. (٦) ح ي: فصلى. (٧) ح ي: مكانه. (٨) ح ي - به. (٩) ح ي: فصلاتهم. (١٠) ح ي: والذين. (١١) ح ي: فعلم. (١٢) ح ي - والمتيممون. (١٣) ح ي: والذين. (١٤) انظر: ١/ ٢٢ ظ. وقال السرخسي: وقال زفر - رضي الله عنه تعالى -: لا تفسد صلاته، وهو رواية عن أبي يوسف -رحمه الله-. ووجهه أنه لا بد لفساد الصلاة من سبب، وهو في نفسه متوضئ، فرؤية الماء لا تكون مفسداً في حقه، وإنما تفسد صلاته لفساد صلاة الإمام، وصلاة الإمام هنا صحيحة، فلا معنى لفساد صلاته. ولنا أن طهارة الإمام معتبرة في حق المقتدي بدليل أنه لو تبين أن الإمام محدث لم تجز صلاة القوم، وطهارته هنا تيمم، فيجعل في حق من أبصر الماء كأنه هو المتيمم، فلهذا فسدت صلاته، لأنه اعتقد الفساد في صلاة إمامه، لأنه عنده أنه يصلى بطهارة التيمم مع وجود الماء، والمقتدي إذا اعتقد الفساد في صلاة إمامه تفسد صلاته، كما لو اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة والمقتدي إلى جهة أخرى لا يصح اقتداؤه به إذا كان عالماً أن إمامه يصلي إلى غير جهته. انظر: المبسوط، ١/ ١٢٠.