للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: كتب اليه نَجْدَةُ (١) يسأله هل للعبد في المغنم سهم، وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومتى يجب للصبي سهم في المغنم، وعن سهم ذوي القربى. قال: فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم، ولكن يُرْضَخُ (٢) له. وكتب اليه أن النساء كن يخرجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يداوين الجرحى، وأنه يرضخ لهن، وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم. وكتب اليه في سهم ذي القربى أن عمر عرض علينا أن نزوج منه أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا (٣)، فأبينا إلا أن يسلمه لنا، وأبى ذلك علينا (٤).

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي ومحمد بن إسحاق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى امرأة من أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم (٥).

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو (٦) بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا حق للعبد في المغنم (٧).

وقال: أما قسمة الغنيمة (٨) في أرض الحرب، قال أبو يوسف: فإن الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثانا (٩) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بدر بعدما


(١) م ف ز: نحن. وهو تحريف "نجدة". وهو نجدة بن عامر من رؤساء الخوارج. وقد وقع في المطبوعة: كتب إليه [نجدة بن عامر] نحن نسأله … وانظر مصادر الحديث الآتية.
(٢) رَضَخَ له، أي: أعطاه قليلاً. انظر: المغرب، "رضخ".
(٣) ز: عن غرمنا.
(٤) صحيح مسلم، الجهاد، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٠؛ وسنن أبي داود، الجهاد، ١٤١؛ وسنن الترمذي، السير، ٨؛ وسنن النسائي، قسم الفيء، ١.
(٥) السيرة النبوية لابن هشام، ٤/ ٣١٣ - ٣١٤.
(٦) ز: عن عمر.
(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٥/ ٢٢٨.
(٨) ف: القسمة.
(٩) م ف ز: حدثنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>