للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: العبد (١) إذا كان لا يقاتل والذمي إذا كان (٢) يقاتل سواء لا أمان لواحد منهما. وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل البغي. قلت: وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو امرأة أمّنت رجلاً من المشركين من أهل الحرب فهو جائز؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كُراعاً أو سلاحاً وهم محتاجون إليه أيقسمه الإمام بينهم ويضرب فيه للفارس بسهمين وللراجل بسهم بعدما يرفع منه الخمس؟ قال: لا، ليس هذا كالغنيمة تصاب من المشركين. إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجاً إليه على قدر حاجته، فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله.

قلت: أرأيت النساء إذا كن مع أهل البغي فقاتلن أهل العدل أيسع أهل العدل أن يقتلوهن؟ قال: نعم، يسعهم (٣) أن يقتلوهن.

قلت: أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي، أو التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي، فيقتل رجل من التجار (٤) رجلاً من التجار أو يقطع يده، ثم يظهر عليهم أهل العدل، أيقتص لبعضهم من بعض؟ قال: لا. قلت: وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم ببعض؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري (٥) عليهم حكم المسلمين، فلذلك وضعت ذلك عنهم.

قلت: أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب إلى قاضي أهل العدل بحق لرجل من أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي، ووكل بذلك رجلاً من أهل العدل، أينبغي لذلك القاضي أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده؟ قال: لا (٦)، لو فعل ذلك وأجاز (٧) كتاب أهل البغي على أهل العدل لذهب أهل البغي بأموال أهل العدل كلها


(١) م + إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمن رجلاً من أهل البغي قال العبد.
(٢) ف + لا.
(٣) م ز: لا يسعهم؛ ط: لا يسعم إلا.
(٤) ف - رجل من التجار.
(٥) ز: لا تجري.
(٦) ز + لأنه.
(٧) ف: أجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>