للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أفيَحْدُرُ (١) الإقامةَ حَدْراً (٢) ويترسَّل في (٣) الأذان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن حَدَرَهما (٤) جميعاً أو تَرَسَّلَ (٥) فيهما جميعاً أو حَدَرَ (٦) الأذان وتَرَسَّل (٧) في الإقامة هل يضره ذلك؟ قال: لا، ولكن أفضل ذلك أن يصنع كما وصفت لك. قلت (٨): أرأيت رجلاً أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك؟ قال: يجزيه (٩). قلت: أرأيت رجلاً أذن قاعداً؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك (١٠)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً أذن وأقام رجل آخر غيره؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت رجلاً أذن ولم يستقبل القبلة في أذانه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً أذن قبل وقت الصلاة؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن فعل ذلك؟ قال (١١): فعليه (١٢) أن يعيد أذانه (١٣) إذا دخل الوقت. قلت: فإن لى يفعل وصلى بهم؟ قال: صلاتهم تامة. وقال أبو يوسف آخِراً: لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر (١٤).


= أن "الصلاة خير من النوم" بعد: "حي على الفلاح". انظر: نصب الراية للزيلعي، ١/ ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٧٩، ٢٩٠؛ والدراية لابن حجر، ١/ ١١٣ - ١١٤. فظهر أن رواية الأصل هي أن "الصلاة خير من النوم" بعد الأذان، وليس بعد الفلاح في الأذان. ورواية الطحاوي تخالف ذلك. والعمل على ما قاله الطحاوي. وهو المذكور في المتون والراجح في المذهب. انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي، ١/ ١١٠؛ والهداية للمرغيناني، ١/ ٤١؛ والبحر الرائق لابن نجيم، ١/ ٢٧٠؛ وحاشية ابن عابدين، ١/ ٣٨٨.
(١) م: أفنحذر؛ ح: أفيحذف؛ ي: أفتحذف.
(٢) م: حذرا؛ ح ي: حذفاً.
(٣) ح ي - في.
(٤) م: إن أحذرهما؛ ح ي: إن حذفهما.
(٥) م: أو يرسل.
(٦) م: أو حذر؛ ح ي: أو حذف.
(٧) م: ويرسل.
(٨) ي - قلت.
(٩) ح ي - أرأيت رجلاً أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك قال يجزيه؛ صح ي هـ.
(١٠) ح ي - ذلك.
(١١) ك م - قلت فإن فعل ذلك قال.
(١٢) ك م: وعليه.
(١٣) ح ي: الأذان.
(١٤) ح ي - وقال أبو يوسف آخراً لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>