للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان هذا القطن شجراً ثابتاً في أرض في يدي رجل، فأقام رجل آخر البينة أنها أرضه وأنه زرع هذا القطن فيها، فإنه (١) يقضى بالأرض والقطن للمدعي على الذي هي في يديه، لأنه أقام البينة على الأرض، فما كان فيها من زرع فهو تبع لها.

وكذلك دار في يدي رجل ادعاها رجل، وأقام البينة أنها داره بناها هذا البناء بماله، وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء (٢)، فإنه يقضى بالدار والبناء للمدعي على الذي هي في يديه (٣)، لأن الأرض والدار مخالف للولادة والنسج.

ولو أن أمة في يدي رجل، ادعاها رجل آخر أنها أمته، وأقام البينة أنها ولدت في ملكه من أمة في يديه، وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته ولدت عنده في ملكه من أمته هذه التي هي في يديه، فإنه يقضى بها للذي هي (٤) في يديه. ولو كان المدعي أقام البينة على أمها التي عند المدعى عليه أنها أمته، وأنها ولدت هذه في ملكه، وأقام الذي هي عنده البينة على مثل ذلك قضيت بها وبأمها للمدعي، لأنه أقام البينة على أمها، ولم يذكر واحد منهما [أنها ولدت عنده] (٥).

وكذلك ولادة الحيوان كله.

وكذلك صوف في يدي رجل، أقام رجل آخر البينة أنه صوفه جزّه (٦) من شاته هذه، وهي في ملكه، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه صوفه وأنه


(١) ف + لا.
(٢) د - بماله وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء، صح هـ.
(٣) د + البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء. وقد بين الناسخ بوضع علامة "لا" في بداية العبارة وعلامة "إلى" في آخرها أن هذه العبارة زائدة خطأ.
(٤) د - هى.
(٥) الزيادة مستفادة من المسألة التالية المتعلقة بصوف الشاة، حيث يذكر في آخرها هذا التعليل. والمسألتان شبيهتان من حيث المعنى.
(٦) د - جزه.

<<  <  ج: ص:  >  >>