للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزه من شاته هذه، وهي في ملكه (١)، لشاة له أخرى، فإنه يقضى بها للذي هي في يديه. ولو أقام المدعي البينة على الشاة التي عند المدعى عليه أنها شاته، وأن هذا الصوف في ملكه منها، وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك، فإني أقضي بها للمدعي، لأنه قد أقام البينة على الأصل، ولم ينسب (٢) واحد منهما الأصل إلى ولادة عنده.

وإذا كان عبد في يدي رجل، فادعى رجل آخر أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه من عبده هذا، وأقام البينة على ذلك، وادعى الذي هو في يديه أنه (٣) عبده، وأقام البينة أنه عبده ولد (٤) في ملكه من أمته هذه وعبده هذا، فإنه يقضى به للذي هو في يديه، ويكون ابن عبده وأمته، ولا يكون ابن عبد الآخر (٥) ولا ابن أمته، ولا يقضى به له.

وإذا كان العبد في يدي رجل، فأقام رجل آخر البينة أنه عبده اشتراه من فلان، وأنه ولد في ملك فلان الذي باعه إياه، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده اشتراه من فلان رجل آخر، وأنه ولد في ملكة، فإنه يقضى به للذي هو في يديه. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام البينة أن أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره، وأنه ولد في ملك أبيه قضي له به. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة (٦) على وصية أو هبة مقبوضة أو صدقة مقبوضة وأنه ولد في ملك الذي وصل إليه من ثلثه، فإنه يقضى به [له] أيضاً. ولو لم يقم بينة على الولادة في شيء من ذلك قضيت به للمدعي. والنِّتاج والنسج في ذلك مثل الولادة.


(١) د - وأقام الذي هو في يديه البينة أنه صوفه وأنه جزه من شاته هذه وهي في ملكه.
(٢) د م ف: يثبت (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ٢٢٩ ظ.
(٣) د - أنه.
(٤) د م: ولده.
(٥) م ف: لآخر. وفي هامش د بين أن أصله "لآخر".
(٦) ف - أن أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره وأنه ولد في ملك أبيه قضي له به ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>