للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يأخذ به، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

ولو كان لحم مشوي أو سمك مشوي في يدي رجل، فادعاه رجل آخر وأقام البينة أنه (١) له شواه في ملكه، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له شواه في ملكه (٢)، فإنه يقضى به للمدعي، ولا يشبه هذا الولادة والنِّتاج، وليس هذا مثل ذلك؛ ألا ترى أن رجلاً لو كان في يديه مصحف، فأقام رجل آخر البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه (٣)، قضيت به للمدعي.

وإذا كانت الأمة في يدي رجل، وأقام عليها آخر البينة أنها أمته ولدت في ملكه، وأقام آخر البينة أنها أمته سرقت منه، فإنه يقضى بها لصاحب الولادة. وكذلك لو شهدت شهود السرقة (٤) أنها أمته أبقت منه أو غصبها (٥) هذا إياه، فإنه يقضى بها (٦) لصاحب الولادة.

وإذا كانت الدابة في يدي رجل، فأقام رجل آخر عليها البينة أنها دابته نُتجت عنده في ملكه، وأقام رجل آخر البينة أنها دابته أجرها من هذا الذي هي في يديه أو أعارها إياه أو أودعها إياه أو رهنها إياه، فإنه يقضى بها للذي هي في يديه. وكذلك لو أقام الذي هي في يديه البينة أنها دابته اشتراها بمائة درهم من فلان ونقده الثمن، وأنها نُتجت في ملك فلان


= الآخرون بأكثر منهم. فكتب ذلك إلى شريح. فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في شيء، والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق، وأولئك أحق، وأولئك أولى بالشبهة. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٨١؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٢٥٧.
(١) د - أنه.
(٢) ف + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له شواه في ملكه.
(٣) د - وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه؛ م + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه.
(٤) م: للسرقة.
(٥) م: وغصبها.
(٦) د - بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>