للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصاحب العتق أولى. وكيف أجعله عبداً يسترق وقد قامت البينة أنه حر. أرأيت لو كانت أمة أكنت أحل فرجها.

وإذا كان صبي (١) في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ابنه وهو حر، ولم تنسبه البينة إلى أمه، فإني أقضي به للمدعي، لأن هذا النسب قد يثبت منه، وولادة الأب مثل ولادة الأم.

وإذا كان صبي في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه ابنه، وشهد شهود آخرون أن الذي هو في يديه أقر عندهم أنه ابنه، فإني أقضي به للمدعي، ولا أنفذ إقرار الذي هو في يديه بشهادة الشهود (٢) الذين شهدوا على إقراره، وإقراره عند القاضي وإقراره عندهم بذلك سواء.

وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل فادعاه رجلان، فأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه، فإني أقضي به لهم جيمعاً، وأجعله ابن المرأتين وابن الرجلين. وقال أبو يوسف ومحمد: أجعله ابن الرجلين، ولا أجعله ابن المرأتين، لأن علمي محيط بأنه لا تلده امرأتان، وقد يشترك فيه رجلان. ولو وقتت كل واحدة (٣) منهما وقتاً فكان أحد الوقتين قبل صاحبه، فإني انظر إلى الصبي وإلى الوقتين، فإن كان مشكلاً قضيت به لهما جميعاً، وإن كان مشكلاً في أحد الوقتين وهو أكبر من الآخر أو أصغر وذلك بين واضح، فإني أقضي (٤) به للمشكل، وأبطل (٥) بينة الآخر.

وإذا كان الصبي في يدي رجل، فادعته امرأة أنه ابنها، وأقامت شاهدين على ذلك، فإنه يقضى به للمرأة. فإن كان الذي في يديه يدعيه لم (٦) يقض به له. ولو لم تقم المرأة بينة إلا امرأة واحدة تشهد (٧) أنها ولدته،


(١) د: الصبي.
(٢) د م ف: شهود.
(٣) د: واحد.
(٤) د م: نقضي.
(٥) د م: ونبطل.
(٦) ف: لمن يقضى.
(٧) د م ف: شهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>