للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الذي هو في يديه يدعي أنه ابنه فهو ابنه، ولا يقضى به للمرأة بشهادة امرأة واحدة، وإن كان الذي هو في يديه لا يدعي (١) أنه (٢) ابنه وهو لقيط فإني أقضي به للمرأة بشهادة المرأة التي شهدت. وإن كان الذي هو في يديه يدعي (٣) أنه عبده وليس هو لقيطاً فهو عبده (٤)، ولا أقضي به للمرأة بشهادة امرأة واحدة.

وإذا كان العبد في يدي رجل، فادعاه رجل وأقام البينة أنه عبده ولد في ملكه، [وأنه أعتقه، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه] (٥)، فإني أقضي به للذي أعتقه. وكذلك لو كان المدعي دبره. وإن كان كاتبه فإنه لا يستحق بهذا شيئاً، ولا يشبه هذا العتاقة. ولو أقام البينة أنه ابنه ولد في ملكه من أمته هذه، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه، فإني أقضي به للذي ادعى أنه ابنه، وأجعله حراً، لأن هذه عتاقة (٦) من الأصل، وهذا والعتاق الذي قبله سواء.

وإذا كان الصبي في يدي امرأة، فادعت امرأة أخرى أنه ابنها، وأقامت على ذلك امرأة، فشهدت أنه ابنها، وأقامت الذي هو في يديها البينة امرأة واحدة، فشهدت أنه ابنها (٧)، فإني أقضي به للذي هو في يديها. ولو شهد (٨) لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها (٩). ولو لم تشهد للتي (١٠) هو في يديها إلا امرأة واحدة وشهد للمدعية رجلان قضيت به للمدعية، وشهادة رجلين في هذا أحق أن يقبل من شهادة امرأة واحدة. ولو أن رجلاً وامرأته في أيديهما صبي يدعيان (١١) جميعاً أنه


(١) م ف: لا يدعيه.
(٢) ف: لأنه.
(٣) د م ف: يدعيه.
(٤) د م ف: عبد.
(٥) الزيادة من المبسوط، ١٧/ ٨١.
(٦) ف: العتاقة.
(٧) د م ف + وأنه أعتقه البتة وأقام الذي هو في يده البينة أنه عبده ولد في ملكه؛ ف - وأقامت الذي هو في يديها البينة امرأة واحدة فشهدت أنه ابنها.
(٨) م: ولو لم يشهد.
(٩) د - ولو شهد لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها.
(١٠) د م: التي.
(١١) دم ف: أمة يدعياها. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٣١ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>