للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتربيع (١) بيت أو بتربيع دار، فيكون الحائط لصاحب الاتصال، ولصاحب الجذوع موضع جذوعه (٢).

وقال أبو حنيفة: إن كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الاتصال.

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن متصلاً ببناء واحد منهما ولم يكن لواحد منهما عليه جذوع فهو (٣) بينهما نصفان.

وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر عليه سبع (٤) خشبات فهو بينهما نصفان.

وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه خشبات وللآخر خشبة واحدة فلكل واحد منهما ما تحت خشبه، ولا يكون بينهما نصفان.

وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه خشبة وللآخر (٥) عليه حائط وسترة فإن الحائط الأسفل لصاحب الخشب فيهما، ولصاحب السترة (٦) السترة على حالها. وإن لم تكن لواحد منهما عليه خشبة ولا سترة ولم يكن متصلاً ببنائهما ولأحدهما عليه حَرادِيّ أو بَوارِي فإن الحائط بينهما نصفان،


(١) قال السرخسي: قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دار، فيكون لصاحب الاتصال حينئذ. وكان الكرخي -رحمه الله- يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهما، والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع، حتى يصير مربعاً شبه القبة، فحينئذ يكون الكل في حكم شيء واحد، فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط، ١٧/ ٨٨.
(٢) ورد نظير هذه المسألة في كتاب الصلح أيضاً. انظر: ٨/ ٩ و - ٩ ظ.
(٣) ف: وهو.
(٤) ولفظ الحاكم: تسع. انظر: الكافي، ١/ ٢٣٢ و. وقال السرخسي: وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر ثلاث خشبات فصاعداً قضي به بينهما نصفان، اعتباراً لأدنى الجمع بأقصاه. وهذا لأن لكل واحد منهما عليه حمل مقصود يبنى الحائط لأجله، فلا يعتبر التفاوت بعد ذلك في القلة والكثرة. انظر: المبسوط، ١٧/ ٩٠.
(٥) د م: ولآخر.
(٦) د م ف: الستر. والتصحيح من المبسوط، ١٧/ ٩٠. ولفظ ب: والسترة لربها.

<<  <  ج: ص:  >  >>