للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يستحق بالحَرادِيّ والبَوارِي شيئاً، لأنها ليست بحمل.

وقال أبو حنيفة: إذا كان خُصّ (١) بين رجلين كل واحد منهما يدعيه، والقُمُط (٢) إلى أحدهما فإن الخُصّ (٣) بينهما نصفان، ولا أعمل بالقُمُط. وكذلك البناء لو كان وجهه إلى أحدهما وظهره إلى آخر كان بينهما نصفين.

وقال أبو حنيفة: لا أعمل بوجه البناء ولا بظهره، ولا ألتفت إلى شيء من ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمد: يقضى بالخُصّ لمن كان إليه القُمُط. وكذلك بلغنا عن شريح (٤). ويقضى أيضاً لمن كان إليه ظهر البناء وأنصاف اللبِن إليه.

وقال أبو حنيفة: إذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر فأراد صاحب السفل أن يهدم السفل فليس له ذلك.

وقال أبو حنيفة: ليس له أن يفتح فيه باباً ولا كوة ولا يدخل فيه جذعاً لم يكن قبل ذلك إلا برضى من صاحب العلو.

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يفتح باباً وكوة، وله أن يدخل جذعاً إذا لم يضر ذلك بالعلو، فإذا كان الشيء الذي يحدثه يضر بالعلو لم يكن له أن يفعله.

وقال أبو حنيفة: ليس لصاحب العلو أن يحدث على علوه بناءً، ولا


(١) الخصّ: بيت من قصب. انظر: المغرب، "خصص".
(٢) القُمُط جمع قِماط: شُرُط الخُصّ التي يُوثَق بها، جمع شريط: وهو حبل عريض ينسج من ليف أو خوص. وقيل: القُمُط هي الخشب التي تكون على ظاهر الخُصّ أو باطنه يشد إليها حرادي القصب. وأصل القَمْط: الشدّ، يقال: قَمَطَ الأسيرَ أو غيره إذا جمع يديه ورجليه بحبل، من باب طلب. انظر: المغرب، "قمط".
(٣) د: الخط.
(٤) رواه المؤلف بإسناده في كتاب الإقرار. انظر: ٥/ ٢٥٧ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>