للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضع عليه جذوعا لم تكن له، ولا يشرع فيه (١) كَنِيفاً (٢) لم يكن.

وإذا كان الحائط بين دارين وأقام كل واحد منهما من أرباب الدارين البينة أن الحائط له (٣)، فإنه يقضى بالحائط بينهما نصفين. وإن أقام أحدهما البينة أنه له ولم يقم الآخر بينة (٤) قضي به لصاحب البينة، وإن (٥) كان للآخر عليه جذوع نزعته.

وإذا كان الحائط بين رجلين فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين قد أقر أن الحائط له وأقام على ذلك بينة، فإنه يقضى له (٦) بحصته منه، [و] يكون (٧) بينه وبين الآخر.

وإذا كان الحائط في يدي رجل وله جذوع شاخصة فيه على دار رجل وأراد أن يجعل عليها كنيفاً، فإن لصاحب الدار أن يمنعه ذلك، وليس لصاحب الدار أن يقطع الجذوع، ولكن تترك على حالها إلا أن تكون جذوع لا تحمل على مثلها شيئاً، إنما هي أطراف جذوع خارجة في داره، فتقطع في قول أبي حنيفة.

وإذا كان بيت سفله لرجل وعلوه لآخر، فليس لصاحب السفل أن يهدم سفله، وليس لصاحب العلو أن يبني على علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يبني ما لم يضر بالسفل، وإن كان يضر بالسفل فليس له ذلك.


(١) د -فيه.
(٢) الكَنِيف: ما يُشْرَع فوق باب الدار كالجناح ونحوه، وأهل العراق يسمون ما أشرعوا من أعالي دورهم كَنِيفاً. وقيل: الكنيف يكون متصلاً بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان العرب، "كنف، كنن".
(٣) ف - له.
(٤) د ف: البينة.
(٥) ف: فإن.
(٦) د - له.
(٧) أي: الحائط. انظر: الكافي، ١/ ٢٣٢ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>