للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا باع الشرب بعبد وقبض البائع العبد فأعتقه جاز عتقه فيه، وضمن لصاحب العبد القيمة. وكذلك لو كانت أمة فوطئها (١) فولدت منه كانت أم ولد له، وكان عليه قيمتها وعقرها. وكذلك لو استأجرها بأمة أو عبد فقبضها المؤاجر فأعتقها كانت عليه القيمة لرب العبد والأمة.

ولو ادعى رجل شرباً في يدي رجل أنه له بغير أرض فإنه ينبغي في القياس أن لا يقبل ذلك منه، ولكني أح القياس، وأقبل البينة عليه، وأقضي (٢) به له.

وإذا كان لرجل أرض ولرجل فيها نهر يجري، فأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه، فليس له ذلك. فإن اختصما في ذلك والنهر جار فيها جعلته على حاله جارياً كما هو؛ لأنه في يديه على حاله. وإن لم يكن في يديه ولم يكن جارياً سألته البينة على أن هذا النهر له. فإن جاء ببينة قضيت له به. وإن لم تكن له بينة على أصل النهر، وجاء ببينة أنه قد كان له مجرى ماء في (٣) هذا النهر يسوقه إلى أرضه حتى يسقيها، أجزت ذلك. وكذلك لو كان نهره ذلك يصب في أرض أخرى، فمنعه صاحب الأرض السفلى المجرى، فأقام بينة على أصل النهر أنه له، أجزت ذلك، وأجري فيه ماؤه. ولو أقام البينة أنه له فيه مصب (٤) ماء أجزت ذلك.

وإذا سقى الرجل أرضه أو فَجَرَها (٥) فسال من مائها في أرض رجل فغرّقها لم يكن على رب الأرض الأول ضمان، مِن قِبَل أنه فعل له في ملكه. وكذلك لو نزّت (٦) أرض هذا من الماء ففسدت لم يكن على رب


(١) ف: وقبضها.
(٢) ف: وأقبض (مهملة).
(٣) ف - في.
(٤) ف: نصيب.
(٥) فَجَرَ الرجلُ القناةَ من باب قتل أي: شَقَّها، والفَجْر: هو الشق والفتح. انظر: المصباح المنير، "فجر". ولفظ الحاكم والسرخسي: أو شجرها. انظر: الكافي، ٣/ ٦ و؛ والمبسوط، ٢٣/ ١٨٦.
(٦) النزّ: ما تحلّب من الأرض من الماء. وقد نزّت الأرض، إذا صارت ذات نزّ أو تحلّب منها النزّ. ومنه قولهم: "رجل اتخذ بالوعة فنزّ منها حائط جاره". انظر: المغرب، "نزز".

<<  <  ج: ص:  >  >>