للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأرض الأول شيء. ولو اجتمع في هذا الماء سمك فصاده رجل كان له خاصة، ولم يكن لرب الأرض منه شيء. ألا ترى أن رجلاً لو صاد في أرض رجل ظبياً كان له، فكذلك السمك، ولصاحب الأرض أن يمنعه من العود إلى ذلك وأن يدخل أرضه. فإن عاد فصاد فما صاد فهو له، ليس عليه فيه شيء.

وإذا كان (١) لرجل أرض فيها مرل، فأجر مراعيها، أو باعها كل سنة بشيء مسمى، يرعى فيها غنما مسماة هذه السنة بكذا كذا درهماً، فإن ذلك لا يجوز للحديث الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكلأ؛ (٢) [و] لأن (٣) هذا غُرور لا يعرف (٤). ولو أخذ من هذا شيئاً فأحرزه ثم باعه كان جائزاً. وكذلك مراعي الجبال والبر والآجام والسواد، لا يجوز إجارة شيء منها، ولا يباع (٥) شيء منها سنين مسماة. وذكر أبو يوسف أن أبا حنيفة كان لا يجيز إجارة المراعي.

ولو أن رجلاً زرع في أرض له قَصِيلاً (٦)، ثم أجره من رجل يرعى فيه دوابه وغنمه، كانت (٧) الإجارة باطلاً، وكان على الرجل قيمة ما رعى غنمه ودوابه من ذلك، وهذا مخالف للكلأ. ألا ترى أنه لو باع هذا كان جائزاً لأنه زرعه وعمله. وإنما أفسدت الإجارة فيه مِن قِبَل أنه غُرور.

ولو أن رجلاً رعى (٨) دوابه كلأ في أرض رجل بغير إذنه أو قطعه لم يكن عليه فيه ضمان مِن قِبَل الحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المسلمين شركاء في ثلاث: (٩) في الماء والكلأ والنار (١٠).


(١) ف: وإن كان.
(٢) تقدم.
(٣) الواو من ب؛ والمبسوط، ٨٧/ ١٢٣.
(٤) م: ولا يعرف.
(٥) د ف: ولا بيع.
(٦) القَصْل: قطع الشيء، ومنه القصيل، وهو الشعير يجزّ أخضر لعلف الدوالد والققهاء يسمون الزرع قبل إراكه قصيلاً، وهو مجاز. انظرة المغرب، "قصل".
(٧) د - كانت.
(٨) د: ادعى؛ م: ارعى.
(٩) د: في ثلث.
(١٠) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>