للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا استأجر الرجل مرعى يرعى فيه دوابه بعبد أو أمة أو ثوب أو دراهم مسماة سنة، فرعى في تلك السنة، فلا ضمان عليه فيما رعى، وله أن يأخذ ثوبه وعبده وأمته ودراهمه مِن قِبَل أن إجارة المرعى لا تجوز، وأن المسلمين فيه شركاء. فإن كان الذي أجر قد قبض العبد ثم أعتق أو باعه فعتقه وبيعه جائز، وهو ضامن للقيمة قيمة العبد (١). وإن كان لبس الثوب (٢) حتى تخرّق فهو ضامن لقيمته.

وكذلك لو تزوج امرأة على أن ترعى غنمها في أرضه سنة كان النكاح جائزاً، وليس لها من الرعي شيء. فإن كانت قد رعت فذلك لها بغير ضمان عليها، ولها مهر مثلها إن كان دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول؛ لأن هذا مجهول لا يعرف، ولما جاء في الكلأ من الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

ولو أوصى رجل بكلأ في أرضه سنين مسماة، أو وهبه، أو تصدق به، أو أعمره، أو تزوج عليه امرأة، أو امرأة اختلعت به من زوجها، أو صالح به على دم عمد أو خطأ، أو من دعوى عيب قِبَلَه فصالح به، فالقول فيه مثل القول في الشرب، يجوز فيه ما يجوز فى الشرب، ويبطل منه ما يبطل في الشرب.

ولو أن رجلاً أحرق كلاً في أرضه فذهبت النار به يميناً وشمالاً فأحرقت شيئاً لغيره لم يضمن رب الأرض؛ لأن له أن يوقد في أرضه. وكذلك لو أحرق حَصَائِد (٤) في أرضه كان كذلك.

وقال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام فهي له، وعليه فيها العشر. والأرض الميتة عنده (٥) كل (٦) أرض من أرض السواد والجبال التي


(١) د م + والأمة.
(٢) د - الثوب.
(٣) تقدم قريباً.
(٤) د: حصايدا. جمع حصيدة وحصيد بمعنى محصود، والمقصود به ما يبقى في الأرض من أصول القصب المحصود. أنظر: المغرب، "حصد".
(٥) ف - عنده.
(٦) د - كل؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>