للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعتين الأوليين. قلت: فإن قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ في الأولى وقرأ (١) في الثالثة؟ قال: عليه أن يقضي أربع ركعات. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: هما (٢) في القياس سواء. وهذا (٣) قول أبي حنيفة. وقال يعقوب (٤): أما أنا فأرى عليه في الوجهين جميعاً أربع ركعات قرأ أو لم يقرأ. وقال محمد: أرى في الوجهين جميعاً ركعتين؛ لأنه إذا (٥) أفسد (٦) الأوليين (٧) لم يقدر على أن يدخل في الأخريين (٨). وهو قول زُفَر. قلت: أرأيت إن صلى ركعتين بغير قراءة ثم إنه صلى ركعتين بقراءة ولم يسلم ونوى (٩) في الأخريين (١٠) قضاء الأوليين؟ قال: لا يكون هذا (١١) قضاء، وعليه قضاء ركعتين؛ لأن هذه (١٢) صلاة واحدة، فلا (١٣) يكون بعضها قضاء بعض. قلت: فإن دخل معه رجل في الأخريين (١٤) فصلاهما معه؟ قال: عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيهما (١٥) الإمام. قلت: فإن دخل معه في الأوليين رجل (١٦) فلما فرغ منهما تكلم الرجل فمضى (١٧) الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات؟ قال: على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين. قلت: أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم (١٨) يكون على الرجل الذي تكلم؟ قال: ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين؛ لأنه قد خرج من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين (١٩)، وإنما كان إمامه في الركعتين الأوليين.


(١) ح ي - في الأولى وقرأ.
(٢) ك م: هذا.
(٣) ح ي: وهو.
(٤) ح ي: وقال أبو يوسف.
(٥) ح + قعد.
(٦) م ي: إذا فسد.
(٧) ي: الأولين.
(٨) م: في الآخرتين.
(٩) ثم سلم وتوى.
(١٠) م: في الأخيرتين.
(١١) ح ي - هذا.
(١٢) ح ي: هذا.
(١٣) ح ي: ولا.
(١٤) م: في الآخرتين.
(١٥) ك م: يقضيها.
(١٦) ح ي: فإن كان دخل معه رجل في الأولين.
(١٧) ح ي: ومضى.
(١٨) ح ي + كان.
(١٩) م: الأخيرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>