(٢) م: لا يصل. (٣) روي عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنه -ما موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢١ - ٢٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ١٤٨. (٤) م: الأخيرتين. (٥) ك م: لم تقرأ. (٦) قال السرخسي: وتأويل الأثر الذي جاء "لا يصلي بعد صلاة مثلها" في ترك القراءة في الأخريين. وهذا الأثر مروي عن عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم -. وبظاهره أخذ الشافعي، فقال الأربع قبل الظهر بتسليمتين، لكيلا يكون مصلياً بعد صلاة مثلها، وكذلك بعد العشاء يتطوع بركعتين لهذا. ونحن نقول: المراد صفة القراءة، لا عدد الركعات؛ فإن في الفرض القراءة في ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي النفل في كل ركعة. ألا ترى أن التطوع قبل الفجر ركعتان، والمخالفة في صفة القراءة بالتطويل في الفرض دون السنة، لا في عدد الركعات. انظر: المبسوط، ١/ ١٥٩. (٧) م: أو كثرة؛ ح ي: أو أكثر. (٨) ح + ما. (٩) ك م: فعل. (١٠) ك م - فهو. (١١) ك م: فحسن. (١٢) ح ي: التطوع. (١٣) ح: أربعاً. (١٤) ح - ركعات. (١٥) ح ي. وإن. (١٦) ي: فاسدتين.