للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وكذلك التطوع بالنهار؟ قال: نعم، وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب (١) ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى. قلت: أرأيت الأثر الذي جاء لا يصلَّى (٢) بعد صلاة مثلُها (٣)؟ قال: ذلك عندي في ترك القراءة في الركعتين الأخريين (٤)؛ لأنك لا تقرأ (٥) فيهما إن شئت في الصلاة المكتوبة (٦). قلت: فطول القنوت والقيامِ في التطوع أحبّ إليك أم كثرة (٧) السجود؟ قال: طول القيام أحبّ إليّ، وأي ذلك (٨) فعلت (٩) فهو (١٠) حسن (١١).

قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة (١٢) ينوي أربع (١٣) ركعات (١٤) ثم تكلم؟ قال: عليه أن يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يكون داخلاً في الأربع حتى يتشهد في الركعتين ويقوم في الثالثة. قلت: فإن (١٥) صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي؟ قال: يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأن الركعتين الأوليين فاسدتان (١٦)، فإنما عليه أن يقضي


(١) ح ي: وقال أبو يوسف.
(٢) م: لا يصل.
(٣) روي عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنه -ما موقوفاً. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢١ - ٢٢؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ١٤٨.
(٤) م: الأخيرتين.
(٥) ك م: لم تقرأ.
(٦) قال السرخسي: وتأويل الأثر الذي جاء "لا يصلي بعد صلاة مثلها" في ترك القراءة في الأخريين. وهذا الأثر مروي عن عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم -. وبظاهره أخذ الشافعي، فقال الأربع قبل الظهر بتسليمتين، لكيلا يكون مصلياً بعد صلاة مثلها، وكذلك بعد العشاء يتطوع بركعتين لهذا. ونحن نقول: المراد صفة القراءة، لا عدد الركعات؛ فإن في الفرض القراءة في ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي النفل في كل ركعة. ألا ترى أن التطوع قبل الفجر ركعتان، والمخالفة في صفة القراءة بالتطويل في الفرض دون السنة، لا في عدد الركعات. انظر: المبسوط، ١/ ١٥٩.
(٧) م: أو كثرة؛ ح ي: أو أكثر.
(٨) ح + ما.
(٩) ك م: فعل.
(١٠) ك م - فهو.
(١١) ك م: فحسن.
(١٢) ح ي: التطوع.
(١٣) ح: أربعاً.
(١٤) ح - ركعات.
(١٥) ح ي. وإن.
(١٦) ي: فاسدتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>