للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير (١)؟ قال: نعم (٢). قلت: أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو؟ قال: قبلها أربع ركعات، وبعدها أربع (٣) لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: أرأيت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال: لا. قلت: فبعدها (٤)؟ قال: إن فعلت (٥) فحسن. قلت: فكم أصلي بعدها؟ قال: أربع ركعات (٦) لا تَفصل (٧) بينهن إلا بالتشهد.

قلت: فكم الصلاة تطوعاً بالليل؟ قال: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (٨) كان يصلي (٩) بالليل ثمان (١٠) ركعات، ثم يوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين قبل الفجر (١١). قلت: فإن تطوع (١٢) بالليل؟ قال (١٣): لا (١٤) بأس بأن يصلي (١٥) ركعتين ركعتين (١٦) أو أربعاً أربعاً (١٧) أو ستاً ستاً أو ثمانياً ثمانياً (١٨). لا بأس بأن تفعل (١٩) أي ذلك شئت. قلت: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: أربع أربع.


(١) ح ي - إلا بخير.
(٢) ح ي + إلا بخير.
(٣) ح + ركعات.
(٤) ح ي: قلت فهل بعدها.
(٥) ح ي: إن صليت.
(٦) ح ي - ركعات.
(٧) م ح ي: لا يفصل.
(٨) م - أنه.
(٩) ح + ثمانياً.
(١٠) ح: ثماناً.
(١١) أخرجه الإمام محمد في الآثار، ٢٦، عن أبي حنيفة عن أبي جعفر مرسلاً. وأخرجه الإمام أبو يوسف من نفس الطريق. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٣٤. وأخرج الإمام محمد والبخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان. قالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. انظر: الحجة على أهل المدينة للإمام محمد، ١/ ١٩٢؛ وصحيح البخاري، التهجد، ١٦؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، ١٢٥. وانظر لأحاديث في هذا الباب: صحيح البخاري، التهجد، ١٠؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، ١٢١ - ١٣٨؛ وسنن النسائي، قيام الليل، ٥٣.
(١٢) ح ي: تطوعت.
(١٣) ح ي - قال.
(١٤) ح ي: فلا.
(١٥) ح: أصلي.
(١٦) ك م - ركعتين.
(١٧) ك حم - أربعاً.
(١٨) ي: ثماناً ثماناً؛ ح ي + قال نعم.
(١٩) ح: يفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>