للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: فكم التطوع بعدها؟ قال: ركعتان (١). قلت: فهل قبل (٢) العصر (٣) تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات (٤). قلت: فكم التطوع بعد المغرب؟ قال: ركعتان (٥). قلت: فهل بعد العشاء تطوع؟ قال: إن تطوعت (٦) فحسن (٧). بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كُنَّ مِثلهن من ليلة القدر (٨). قلت: فهل بعد طلوع (٩) الفجر تطوع؟ قال: نعم، ركعتان (١٠) قبل صلاة الفجر. قلمت: ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعم (١١). قلت: وتَكْرَه (١٢) الكلام


(١) ح ي: ركعتين.
(٢) ح ي - قبل.
(٣) ح ي: للعصر.
(٤) ح - قلت فكم التطوع قبلها قال أربع ركعات.
(٥) ح ي: ركعتين.
(٦) ك م ح: إن تطوع.
(٧) ح ي + قال.
(٨) قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الحارث بن زياد أو محارب بن دثار- الشك من محمد - عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- قال من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة قبل أن يخرج من المسجد فإنهن يَعْدِلْنَ أربع ركعات من ليلة القدر. انظر: الآثار لمحمد، ٢٧. ورواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد من طريق محارب بدون شك. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٨٣. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر وغيره نحو ذلك. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ١٢٧؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١١/ ٤٣٧، والمعجم الأوسط للطبراني، ٦/ ٢٥٤؛ وسنن الدارقطني، ٢/ ٨٦؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٤٧٧؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٣٩٣؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ١٣٩؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٢/ ٢٣١؛ والدراية لابن حجر، ١/ ١٩٨. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. انظر: سنن أبي داود، التطوع، ١٦.
(٩) م - طلوع.
(١٠) ح ي: ركعتين.
(١١) ك م - قلت ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال نعم. وقال الحاكم: ولا يتطوع بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع. انظر: الكافي، ١/ ٨ و؛ والمبسوط، ١/ ١٥٠.
(١٢) م ي: ويكره؛ ح: فيكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>