(٢) ح ي - قبل. (٣) ح ي: للعصر. (٤) ح - قلت فكم التطوع قبلها قال أربع ركعات. (٥) ح ي: ركعتين. (٦) ك م ح: إن تطوع. (٧) ح ي + قال. (٨) قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الحارث بن زياد أو محارب بن دثار- الشك من محمد - عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- قال من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة قبل أن يخرج من المسجد فإنهن يَعْدِلْنَ أربع ركعات من ليلة القدر. انظر: الآثار لمحمد، ٢٧. ورواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد من طريق محارب بدون شك. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٨٣. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر وغيره نحو ذلك. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ١٢٧؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١١/ ٤٣٧، والمعجم الأوسط للطبراني، ٦/ ٢٥٤؛ وسنن الدارقطني، ٢/ ٨٦؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٤٧٧؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٣٩٣؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ١٣٩؛ ومجمع الزوائد للهيثمي، ٢/ ٢٣١؛ والدراية لابن حجر، ١/ ١٩٨. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. انظر: سنن أبي داود، التطوع، ١٦. (٩) م - طلوع. (١٠) ح ي: ركعتين. (١١) ك م - قلت ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال نعم. وقال الحاكم: ولا يتطوع بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع. انظر: الكافي، ١/ ٨ و؛ والمبسوط، ١/ ١٥٠. (١٢) م ي: ويكره؛ ح: فيكره.