للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها صلى المكتوبة. قلت: فما له (١) إن ذكرها في المكتوبة (٢) فسدت عليه؟ قال: لأنه لا ينبغي له أن يصلي المكتوبة إلا كما فرضت عليه الأُولى فالأُولى (٣)، فإن بدأ بالأخرى قبل الأولى فسدت عليه صلاته (٤)، وقد (٥) خالف حين صلى العصر قبل الظهر. والتطوع ليس مثل المكتوبة؛ لأنه لو ذكر مكتوبة عليه ثم قام فصلى قبلها تطوعاً لم يضره ذلك شيئاً (٦). بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نام هو وأصحابه عن الفجر فاستيقظوا (٧) بعدما طلعت الشمس. فلمّا ارتفعت الشمس تحوّل (٨) عن ذلك الوادي، ثم أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوتر الناس. ثم أمر بلالاً فأذن فصلى ركعتي (٩) الفجر قبل الفجر. ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - الفجر (١٠). فمن ذكر صلاة مكتوبة عليه فاتته (١١) فبدأ قبلها بالتطوع لم يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا أثر (١٢) قد جاء؛ ولأنه (١٣) لم يقدم مؤخراً ولم يؤخر (١٤) مقدماً.

قلت: أرأيت التطوع قبل الظهر كم هو؟ قال (١٥): أربع ركعات لا


(١) ح ي: فما الذي.
(٢) ح ي: في مكتوبة.
(٣) ي - فالأولى؛ صح هـ.
(٤) ح ي + وكان.
(٥) ح ي: قد.
(٦) ح ي + قال.
(٧) ح ي: فاستيقظ.
(٨) ح ي: ارتفع النهار تنحوا.
(٩) ح ي: ركعتين.
(١٠) وصل هذا البلاغ الإمام محمد في الآثار عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مرسلاً بدون قضاء الوتر. انظر: الآثار لمحمد، ٣٦. ورواه الإمام أبو يوسف مع قضاء الوتر. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٢٥. وورد الحديث بدون ذكر الوتر في صحيح مسلم، المساجد، ٣٠٩ - ٣١٢؛ وسنن أبي داود، الصلاة، ١١. وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه سئل: هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم، وبعد الإقامة. وحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. انظر: سنن النسائي، المواقيت، ٥١. وروي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ". انظر: سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، ١٢٢؛ وسنن أبي داود، الصلاة، ٣٤١؛ وسنن الترمذي، الوتر، ١١.
(١١) ح: فايته.
(١٢) ح ي: الأثر.
(١٣) ك م: لأنه.
(١٤) م: أو لم يؤخر.
(١٥) ح ي + هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>