للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يفوته (١) الفجر وأن تطلع الشمس بدأ فأوتر، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم (٢) صلى (٣) الفجر. وأن كان يخاف أن يفوته (٤) الفجر ترك الوتر وصلى الفجر. قلت: فإن فرغ من الفجر وسلم ثم طلعت الشمس متى يوتر؟ قال: إذا ابيضّت (٥) الشمس أوتر.

قلت: فإن طلعت الشمس وقد بقي عليه من الفجر ركعة؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس وابيضّت (٦). قلت: أرأيت إن فرغ من الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد (٧) إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس فإن صلاته تامة. قلت: فإن كان سها (٨) في صلاته وفرغ وسلم ثم سجد للسهو سجدة واحدة ثم طلعت الشمس؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة. قلت: أرأيت رجلاً نسي العصر فذكرها حين احمرّت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم غربت الشمس؟ قال: يبني على صلاته فيصلي ما بقي. قلت: من أين اختلف (٩) هذا والأول؟ قال: لأن الذي صلى الفجر فطلعت (١٠) الشمس وهو في الصلاة فقد فسدت عليه صلاته لأنها ليست بساعةٍ يُصَلَّى (١١) فيها، والذي غربت (١٢) الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين فقد دخل في وقت صلاة (١٣)، والصلاة لا تكره في (١٤) تلك الساعة، فعليه أن يُتم ما بقي منها.

قلت: أرأيت رجلاً صلى تطوعاً ركعة ثم ذكر أن عليه صلاة مكتوبة هل يفسد التطوع وينصرف؟ قال: لا، ولكنه يمضي على صلاته، فإذا فرغ


(١) ك م: أن تفوته.
(٢) م - ثم.
(٣) ح ي: وصلى.
(٤) ك خ م: أن تفوته.
(٥) م: إذا انتصب.
(٦) م: وانتصب؛ ح ي - وابيضت.
(٧) ح ي: أن يستقبل؛ ح ي + الفجر.
(٨) م: نسي.
(٩) ح ي: اختلفا.
(١٠) ك م + له؛ ح ي: وطلعت.
(١١) ح: ساعة تصلي.
(١٢) ح ي + له.
(١٣) ح ي: الصلاة.
(١٤) ح ي - في.

<<  <  ج: ص:  >  >>