للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن سيفاً بين رجلين حليته فضة أقر أحدهما أن حليته لرجل وأنكر الآخر لم يجز ذلك على شريكه، وضمن المقر للمقر له نصف قيمة الحلية مصوغاً من الذهب.

ولو أن داراً بين رجلين أقر أحدهما أن جذعاً في سقف بيت منها لرجل وأنكر ذلك صاحبه لم يجز ذلك على صاحبه، وضمن المقر نصف قيمة الجذع للمقر له. وكذلك لو أقر بآجُرّ في حائط منها. وكذلك لو أقر بعود في قُبّة (١) بينه وبين آخر، أو بلوح من باب بينه وبين آخر، فهو مثل ذلك.

وقال أبو حنيفة: لو كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصف بيت منها معلوم لم يجز بيعه؛ لأن هذا فيه ضرراً على صاحبه. وقال: إن أوصى بذلك لم يكن على صاحبه ذلك، ويقسم لصاحبه النصف كاملاً، وكانت الوصية للموصى له في نصيب الميت الموصي. فإن وقع البيت في نصيب الموصي أخذه الموصى له كله. كان لم يقع في نصيبه أخذ الموصى له بقدر ذلك البيت إن لم يقع البيت في نصيبه.

وقال محمد: إن وقع البيت في نصيب الموصي أخذ الموصى له نصفه من الثلث. وإن وقع في نصيب شريكه أخذ الموصى له بمقدار ذرع نصفه، ولم يأخذ بمقدار (٢) النصف الآخر. وإن بيعت الدار في الدين فالإقرار في المرض والوصية باطل إذا لم يكن له مال يخرج منه الإقرار والوصية.

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي أو على مكاتبي فلان ألف درهم، فإن عتق المكاتب فالإقرار باطل، وإن عجز فرد في الرق ولا دين عليه فالإقرار جائز، ويلزمه ذلك إن شاء نفسه وإن شاء عبده (٣).


(١) القبة من البنيان معروفة، وتطلق على البيت المدوَّر، وهو معروف عند التركمان والأكراد، ويسمى الخَرْقَاهَة. والجمع قِبَاب مثل بُرْمَة وبِرَام. انظر: المصباح المنير، "قبب"
(٢) ف: مقدار.
(٣) انظر الفقرة بعد التالية. وانظر للشرح: المبسوط، ١٨/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>