للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر الرجل على عبده بدين وعبده تاجر والعبد يجحد ذلك عليه وعليه دين يحيط بقيمته فالإقرار باطل لا يجوز. كان بيع العبد للغرماء في دينهم لم يلزمه من الدين الذي أقر به السيد شيء. وكذلك إن أعتق العبد فالإقرار باطل لا يجوز.

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان على مكاتبي هذا ألف درهم، فالإقرار باطل. كان عجز فرد في الرق ولا دين عليه فالإقرار جائز، ويلزم المولى ذلك، إن شاء فداه، وإن شاء باعه فيه.

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم، أو على فلان، ثم مات فلان، والمقر وارثه، وترك مالاً، فالإقرار يلزمه، إن شاء كان عليه، وإن شاء كان في مال الميت. وكذلك لو كان أقر بذلك بعد موت الميت. والمشيئة في ذلك إلى المقر.

وإذا أقر الرجل أن لفلان على فلان ألف درهم، ثم مات فلان، والمقر وارثه، ولا دين عليه، فإن هذا المال يكون في ميراث الميت. وإن كان على الميت دين في صحته أو في مرضه فإنهم أحق بما ترك [من] هذا المقر، مِن قِبَل أنه لا ميراث للمقر حتى يستوفي الغرماء. فإن فضل له ميراث جاز إقراره لهذا.

ولو أقر أن لفلان عليه ألف درهم، لا بل على فلان، أو بل على فلان، فإن المال له لازم، ولا يصدق على ما قال.

وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان أثلاثاً، وأقر الآخر أنها بينهما وبين هذا المقر له وبين آخر أرباعاً، فإن الذي أقر بالأرباع يعطي الذي أقرا له جميعاً ربع ما في يديه، ويقاسم الآخر ما بقي في يديه نصفين. وينظر الذي أخذ الربع إلى ما أخذ، فيضيفه إلى ما في يد الذي أقر له بالثلث، فيقتسمانه نصفين، وذلك من ستة عشر سهماً، ويكون للذي أقر بالأرباع ثلاثة أسهم، ولصاحب الذي لم يقر له الآخر ثلثه، وللذي أقر له بالثلث خمسه، وللذي أقرا له جميعاً خصسه. وهذا قول أبي يوسف الذي قاسمه على قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد على

<<  <  ج: ص:  >  >>